يعني: إذا [[سرق]] عصيراً ثم صار العصير خمراً ثم صار الخمر خلاً فالحكم: أنه يرد الخل ويرد مع الخل الفرق بين قيمة الخل والعصير إذا افترضنا أن قيمة العصير أعلى من قيمة الخل وهذا هو الغالب.
إذاً: الواجب عليه أن يرد الخل ويرد مع الخل الفرق بين القيمتين.
وهذا أمر واضح. لأن العين المغصوبة رجعت إلى المالية الشرعية فوجب ردها إلى صاحبها مع الفرق.
* * مسألة/ فإن كان دفع الغاصب للمغصوب بدلاً عن العصير لما كان خمراً فهل يسترد هذا الشيء أو لا يسترده إذا انقلبت إلى خل.
أولا: الحنابلة يفترضون أن العصير لابد أن يمر بثلاثة مراحل: عصير. وهي المرحلة الأولى ثم خمر ثم يكون خلاً فمسألة الخل يفترض فيها أنه مر بمرحلة الخمر ولا يوجد عندهم ما يوجد عندنا من تحويل العصير إلى خل بدون مرور بمرحلة الخمر هم لابد من المرور بمرحلة الخمر.
فالمؤلف - رحمه الله - الآن لما قال: فإن انقلب خلاً. ما هو الذي انقلب خلاً؟ العصير أو الخمر؟ الخمر.
إذاً: المسألة التي أريد أن أتحدث عنها. إذا صار العصير خمراً وأعطى الغاصب المغصوب بدلاً عن الخمر ثم انقلبت الخمر إلى الخل ودفع الخل مع فرق السعر إلى المغصوب منه فهل يجب على المغصوب أن يرد ما استلمه من الغاصب أو لا؟
= المذهب يجب أن يرد.
- لأنه أخذ عينه كاملة مع الفرق في السعر.
= القول الثاني: أن العين لا ترد.
السبب في ذلك:
- أن المغصوب استلم هذه العين بالمقتضى الشرعي. ومن استلم مالاً بالمقتضى الشرعي فلا يجب عليه أن يردها.
والراجح: أنه يجب أن يرد.
والجواب على تعليل أصحاب القول الثاني: أن المغصوب وإن استلمها بدليل أو بمقتض شرعي إلا أنه تبين أن الأمر خلاف الواقع. وإذا تبين أن الأمر خلاف الواقع وجب الرد كما نقول فيمن باع سلعة نظن أنه يملك هذه السلعة ثم تبين أنه لا يملك السلعة فيجب على المشتري رد السلعة إلى المالك الحقيقي.
مع أن شراء المشتري في هذه الصورة صحيح شرعاً لأن البائع يظن أنه مالك.
لكن العقد صحيح في الظاهر باطل في الباطن.
كذلك هذه الصورة التي معنا.
فصل
[في تصرفات الغاصب وغيره]
- قال - رحمه الله -:
- (فصل) وتصرفات الغاصب الحكمية: باطلة.