للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* * قال - رحمه الله -: (أو باباً) يعني: أو فتح باباً فخرج ما كان مقفلاً عليه فيه.

يعني: يفتح باب الاصطبل فتهرب الخيول أو يفتح باب الدواجن فتهرب الدجاج أو أي مثال آخر.

المهم أن خروج من بداخل الباب كان بسبب فتح الباب.

فإن جاء وفتح الباب وكان الذي في الغرفة من الحيوان أو الطير مربوط فهل يضمن؟ ( ... ) لأن فتح الباب لم ينتج عنه ( ... ) فإن كان الباب مقفل وجاء رجل وكسر الباب ثم جاء آخر وحل رباط الخيل فالضمان على من؟ على الثاني لأنه مباشر لتفويت المالية. ودائماً الضمان على المباشر لا على المتسبب.

* * يقول: (أو حل وكاء). يعني: حل وكاء إناء فيه شيء مائع ولابد أن نقول: وانسكب المائع.

قإن حل الرباط لإناء فيه مائع وبقي المائع في الإناء فلا ضمان لأن المالية لم تفت أصلاً.

فإذاً مقصود المؤلف - رحمه الله - أنه حله وترتب على هذا الحل الإنسكاب.

* * قال - رحمه الله -: (أو رباطاً) يعني: لو حل الرباط عن دابة أو حل الرباط عن سفينة وذهبت في البحر فإنه يضمن.

وهل من ذلك: أن تكون السيارة مسحوب ما يسمى: (بصمام الأمان) ثم لما فك هذا البريك مشت السيارة وصدمت يضمن أو لا يضمن؟

لأن تفويت المالية الخاص وهو النقص في هذه العين كانت بسبب من حل هذا الرباط.

* * قال - رحمه الله -: (أو قيداً) يعني: حل قيد العبد أو الأسير فذهب وفات وكأنه يقصد أن القيد يعبر به عمن يعقل والرباط يعبر به عمن لا يعقل وإلا المسألة واحدة.

* قال - رحمه الله -: (أو أتلف شيئاً ونحوه) هل هذه العبارة: (أو أتلف شيئاً) هو يقول: (من أتلف محترماً) لماذا يعود فيقول: (أو أتلف شيئاً) الضمير في: (أو أتلف شيئاً) لا يعود إلى الغاصب وإنما يعود إلى هذا الذي فك رباطه أو حل رباطه أو فتح بابه.

فإذا أتلف شيئاً فالغاصب يضمن وليس مالك الحيوان.

لماذا؟ لنفس العلة. وهي أن تفويت المال كان بسبب من حل الرباط. ((الأذان)).

- قال - رحمه الله -:

- وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان: ضمن.

وكذلك يضمن لو جنت الدابة برجلها أو فمها أو يدها.

وتعليل الحكم في المسألتين: يعني إذا عثر بها الشخص أو جنت هي بيدها أو رجلها:

<<  <  ج: ص:  >  >>