للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- أن هذه الجناية كانت بتعدي صاحب الدابة حيث أوقفها بطريق المسلمين. مع العلم أن الطريق ضيق.

فلما صار عمله فيه تعدي ترتب على ذلك الضمان.

وهذه المسألة ليس فيها مباشرة الإتلاف ولكن فيها التعدي الذي سبب الإتلاف فهذا هو تعليل وجوب الضمان وذكروا أيضاً حديثاً وهو أنه يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أوثق دابة في طريق المسلمين فأتلفت في يدها أو رجلها فهو ضمان) لكن هذا الحديث ضعيف ضعفه الأئمة كلهم ولا يثبت مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت معناه صحيحاً.

وفهم من كلام المؤلف - رحمه الله - أن الطريق إذا كان واسعاً فإنه لا ضمان.

وهذا فيه عن الإمام أحمد - رحمه الله - روايتان:

= الأولى: أنه لا ضمان.

- لأن إيقاف الدابة في الطريق الواسع لا يعتبر من أنواع التعدي.

= والرواية الثانية: أن عليه الضمان ولو كان الطريق واسعاً.

والرواية الأولى هي الراجحة إن شاء الله ورجحها عدد من محققي الحنابلة وهي كما ترى ظاهرة القوة لأنه لا يوجد أي نوع من أنواع التعدي إذا وقف الإنسان دابته بطريق واسع.

والأحكام التي قيلت في الدابة تنطبق تماماً على السيارة فإذا أوقفها في طريق ضيق كما يحصل كثيراً الآن فهو ضامن لما يترتب على هذا الإيقاف.

وإن أوقفها في طريق واسع فلا حرج عليه.

إلا أنه يستثنى من ذلك إذا أوقف الإنسان السيارة في طريق ضيق ولكن خصص فيه أماكن رسمية للوقوف إذا أوقفها في هذه الأماكن الرسمية فلا ضمان ولو في طريق ضيق لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته. وهو التعدي وهو هنا لم يتعد.

- قال - رحمه الله -:

- كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج المنزل.

أي وكذلك: يضمن إذا أتلف الكلب العقور شيئاً من الآدمي في صورتين:

ـ أن يتلفه خارج البيت.

ـ الصورة الثانية: أن يتلفه داخل البيت ويكون الداخل دخل بإذنه.

ففي الصورتين يضمن صاحب الكلب ما ترتب على إتلافه.

التعليل؟ التعليل في ذلك:

- أن صاحب الكلب العقور متعد بإمساك الكلب العقور أصلاً فإذا الإمساك محرم فما يترتب على هذا الفعل المحرم مضمون لأن فعله لم يؤذن به شرعاً فما ترتب عليه فهو مضمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>