بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما يتعلق بشفعة الجار تقدم معنا بالأمس وانتهينا منه.
- توقفنا على قول المؤلف - رحمه الله -:
- وهي على الفور.
= ذهب الحنابلة إلى الشفعة على الفور. بمعنى أنها إذا لم تطلب فوراً بطلت.
واستدل الحنابلة على ذلك بأدلة:
- الدليل الأول: ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(الشفعة كحل العقال).
- الدليل الثاني: أنها شرعت لدفع الضرر ولو بقيت على التراخي لدخل الضرر على المشتري لأن ملكه لا يستقر على العين التي اشتراها.
= والقول الثاني: ان الشفعة تثبت على التراخي.
ومعنى ذلك: أنها لا تسقط إلا إذا صدر عن الشفيع ما يدل على الرضا والعدول عن طلب الشفعة وإلا فهي باقيه.
واستدل هؤلاء:
- بأن الشفعة خيار ثبت لدفع الضرر فلا يسقط كخيار العيب.
واستدلوا كذلك:
- بأن الشفعة لا يتضرر المشتري من تراخيها لأنه في مدة الخيار ينتفع بالعين ثم إن بنى أو زرع أو غرس فإن الشفيع سيعطيه قيمة ما بنى أو غرس. فإذاً: لا ضرر على المشتري.