* * المسألة الثانية/ أن يؤخر بعذر. وضرب الحنابلة لهذا العذر أمثلة يتضح من خلالها أنهم يشددون في الفورية: فيقولون مثلاً:
ـ من أمثلة العذر: أن يحتاج إلى دخول الحمام - هو المكان الذي أعد للاغتسال.
ـ ويمثلون بقولهم: أن يحتاج أن يأكل لشدة الجوع.
ـ ويمثلون بما إذا احتاج أن يؤخر ليصلي الفريضة وسنتها.
ففي مثل هذه الصور يجيز الحنابلة للشريك أن يؤخر طلب الشفعة.
واستدلوا على هذا:
- بأن التأخير في مثل هذه الصور لا يدل على الرضا وإسقاط الحق.
وألحق الحنابلة بهذه الصور ما إذا علم بالليل وانتظر إلى الصباح.
ولا شك أنك لمست من خلال الأمثلة أن عندهم تشديد في مسألة الفورية لا يسمحون بالتأخير إلا بشيء أشبه ما يكون بقريب جداً من الضرورة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن قال للمشتري: ((بِعْنِي)).
هذه المسائل تسقط فيها الشفعة أربع مسائل أو خمس مسائل تسقط فيها الشفعة.
ـ إن قال: (بعني). أو (قاسمني) سقطت الشفعة. وليس له الحق بعد ذلك أن يشفع.
التعليل: - قالوا: لأنه حين طلب أن يبيعه المشتري صار هذا علامة على رضاه بالشرى وإسقاط حقه بالشفعة.
إذ لو كان يريد الشفعة لشفع ولم يطلب الشراء.
صورة المسألة/ - حتى تتضح -: إذا اشترك زيد وعمرو في أرض وباع زيد نصيبه من الأرض. من الذي له حق الشفعة؟ عمرو.
زيد باع حقه من الأرض على خالد فإذا جاء عمرو وقال لخالد تبيع علي النصيب الذي اشتريته من شريكي فحينئذ سقط جقه في الشفعة.
لأن طلبه الشراء دليل على رضاه بالعقد وإسقاط حقه من الشفعة. هكذا يقول الحنابلة.
= والقول الثاني: أنه لا يسقط حقه في الشفعة.
- لأنه ربما ظن أنه لاحق له في الشفعة فطلب البيع بناء على ذلك.
والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة. إلا إذا دلت القرائن على أنه الشفيع طلب البيع جهلاً بحقوقه وإلا فإن الأصل أن الشفعة تسقط.