- وهو: أن تملك الأرض بالإحياء يشبه تملك المباحات من نوع الاحتطاب ونحوه وصيد ونحوه. وإذا كانت تشبه الاحتطاب والصيد فهو جائز بلا إذن الإمام.
وهذا مذهب الجماهير من الفقهاء أنه لا يشترط إذن الإمام لتملك الأرض بالإحياء.
= والقول الثاني: وهو مذهب الأحناف فقط أنه يشترط لتملك الأرض أن يأذن الإمام.
واستدلوا على هذا:
- بأن للإمام نظر في تحديد الأراضي التي هي من مصالح العامر والأراضي التي ليست من مصالح العامر. وإذا كان له نظر في تحديد هذه الأراضي اشترط إذنه.
ةظاهر الحديث عدم الاشتراط.
وأظن أن العمل الآن على الاشتراط على أنه يشترط للإحياء أخذ الإذن.
- قال - رحمه الله -:
- في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها.
يعني: أنه يجوز التملك: سواء أحيا الأرض التي في دار الإسلام أو أحيا الأرض التي خارج دار الإسلام أو أحيا الأرض التي فتحت عنوة أو أحيا الأرض التي فتحت صلحاً.
في كل هذه الصور الإحياء صحيح.
والدليل على هذا:
- العموم. وأنه لا يوجد مخصص للنص. وإذا لم يوجد مخصص للنص فإن القاعدة إعمال القاعدة: (إعمال النص على عمومه). وعمومه يدل على هذا. وهو أمر واضح.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ويملك بالإحياء: ما قرب من عامر، إن لم يتعلق بمصلحته.
المؤلف - رحمه الله - يريد أن يتحدث عما قرب من العامر ولا يريد أن يتحدث عما بعد من العامر.
ولهذا يقول - رحمه الله - هنا: (ويملك بالإحياء: ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته).
الأراضي القريبة من العامر تنقسم إلى قسمين:
ـ القسم الأول: أن تتعلق بها مصالح العامر. فهذه لا يجوز لأحد أن يتملكها. لأن هذا التملك يضر بمصالح الساكنين في العامر. والأحكام الشرعية مبنية على أنه لا ضرر ولا ضرار. ولأن في تملك هذا النوع من الأراضي افتيات على ملاك ما قرب منها.
ـ القسم الثاني: ما قرب من العامر لكن لم تتعلق به مصالحه. فليس مرعىً لأهل العامر ولا مكاناً للاحتطاب ولا تتعلق به اي مصلحة من مصالح العامر. فهذا يجوز إحياؤه.
واستدلوا على جواز الإحياء:
- بأن النص العام يتناول هذا النوع من الأراضي وإن كانت قريبة .. (الأذان).