وقول المؤلف: (بقسطه) لا يدل على المناصفة فإذا قال: من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا وبدأ هذا الرجل بالبناء قبل العلم فلما انتصف في البناء علم ثم أتم الجدار بنية أخذ العوض فليس القسط في هذه الصورة هو النصف.
لماذا؟
لأن العمل في أسفل الجدار أصعب من العمل في أعلى الجدار.
وأحياناً تنقلب الصورة فيكون العمل في أعلى الجدار أصعب من العمل في أسفل الجدار لأن الأعلى يصعب الوصول إليه.
إذاً: القاعدة أنا نعتبر المشقى وعدمها في تقدير استحقاق العامل وليس الأمر بالمناصفة دائماً.
كذلك لو ذهب لرد البعير الشارد وكان نصف الطريق صعب جداً ونصفه اللآخر سهل جداً فإنه إذا علم بعد قطع النصف فسيأخذ أكثر أو أقل من النصف؟ أقل لأن الباقي الذي يستحق عليه العوض أسهل من الذي عمله قبل العلم.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولكل فسخها.
صرح المؤلف - رحمه الله - أن العقد عقد جائز.
لكن نلاحظ هنا أن اللمؤلف - رحمه الله - يقول: (ولكل فسخها).
وفي مواضع أخرى من العقود الجائزة يقول: (وهو عقد جائز) ثم نشرح وهو عقد جائز: نقول: (يعني لكل فسخها) فلماذا المؤلف - رحمه الله - هنا صرح بهذا الحكم؟
لعله صرح بهذا الحكم لأن كون الجعالة جائزة من أركان عقد الجعالة. يعني من الأحكام المهمة في الجعالة أنها جائزة.
بينما عقد الوكالة: عقد جائز أو لازم؟ جائز.
وعقد المضاربة؟ جائز.
لكن الجواز في عقد المضاربة وعقد الوكالة ليس من الأحكام المهمة في عقد المضاربة.
أقول لعل المؤلف - رحمه الله - بالحكم هنا لهذا السبب.
الجعالة عقد: إذاً: نقول جائز وإلى هذا ذهب الجماهير.
واستدلوا على هذا: - بأن عقد الجعالة لا إلزام فيها. وما لا إلزام فيه فهو جائز.
واستدلوا على هذا: - بأن العمل في الجعالة يصح أن يكون مجهولاً وهذا لا يكون إلا في العقود الجائزة.
= القول الثاني: وهو قول لبعض المالكية وليس هو المذهب.
أن عقد الجعالة لازم من الطرفين.
- قياساً على الإجارة.
وهذا القول ضعيف أنك إذا جعلت عقد الجعالة ىتقيسه على عقد الإجارة في كل شيء نتج عن هذا أنه لا يوجد عقد اسمه جعالة لأنه صار عقد الجعالة هو عقد الإجارة إذاً هذا القول ضعيف.