إذاً: يجب عليه أن يعرف مباشرة لحديث زيد السابق.
- يقول - رحمه الله -:
- في مجامع الناس.
المقصود من هذه الجملة: أن يتحرى الأماكن التي يظن أن وصول الخبر إلى صاحب اللقطة فيها أكبر.
وليس مقصود المؤلف - رحمه الله - هنا بقوله: (في مجامع الناس) أنه يجب دائماً أن يعرف في مجامع الناس.
هذا ليس مقصوداً.
لكن مقصوده أن الغالب أنه إذا عرف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد فإن صاحب اللقطة سيعرف خبر هذه اللقطة.
لكن لو افترضنا أن تعريفه اللقطة في مكان آخر وليس من مجامع الناس يظن أن وصول الخبر إلى صاحبها أكبر فيجب أن يترك مجامع الناس وأن يعرفها في هذا المكان الذي يظن أن وصول الخبر فيه إلى صاحبها أكبر.
من أمثلة هذا: أن يجد معاملة سقطت تختص بدائرة حكومية معينة وهي في طور الإعداد من المعلوم أن أنسب مكان للتعريف بهذه المعاملة أين؟ في مدخل هذه الدائرة.
لأنه لن يذهب صاحب هذا الشيء إلى أماكن تجمع الناس .. إلى آخره.
وهكذا يجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا التقط اللقطة فهو أمين ومحاسب فعليه أن يعرف اللقطة في المكان الذي يظن أنه في الغالب أنها ستكون فيه.
فإذا كانت اللقطة يغلب على الظن أنها لشخص يعمل في سوق التمر من خلال ملابسات أو قرائن فيجب أن يعرفها في سوق التمر.
وإذا كان يغلب على الظن أن صاحب هذه اللقطة من خلال ملابسات وقرائن من تجار الذهب فإنه من الخطأ أن يذهب إلى سوق التمر ليعرف لقطة يغلب على الظن أنها لتاجر من تجار الذهب.
وهكذا يجتهد في معرفة المكان المناسب فإن لم توجد قرائن ولا دلائل فغنه يعرف في مجامع الناس.
- يقول - رحمه الله -:
- غير المساجد.
يعني: فإنه لا يجوز له أن يعرف فيها.
وذلك:
- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من رأيتموه ينشد ضالة في مسجد فقولوا: لا ردها الله عليك).
وهذا الحديث دليل واضح على التحريم. وذلك: لأن المساجد لم تبن لذلك وإنما بنيت لذكر الله والعبادة لا ليبحث الناس فيها عن ما سقط منهم من أمتعة.
فإذاً: لا يجوز في المساجد.
لكن عند أبواب المساجد لا حرج في ذلك.
- يقول - رحمه الله -:
- حولاً.
يعني: أن مدة التعريف سنة كاملة هجرية قمرية.