للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدرس: (٤٩) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تقدم معنا الكلام عن أحكام اللقطة وأيضاً اللقيط. لكن نسينا مسألتين من مسائل اللقطة تعتبر من المسائل المهمة نأتي عليها الآن باختصار ثم نكمل ما كنا في صدده.

* * المسألة الأولى/ هي لقطة مكة: = ذهب الجماهير رحمهم الله إلى أن لقطة مكة كلقطة غيرها من حيث أنها تملك بالتعريف.

واستدلوا على هذا:

- بأن الأحاديث التي جاءت بالأمر بالتعريف وترتيب الملك عليه عامة لم تفرق بين أن تكون هذه اللقطة في مكة أو في غيرها.

= القول الثاني: أن لقطة مكة لا تحل إلا لمن أراد أن يعرفها أبداً ولا تملك. وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وغيره من المحققين.

واستدلوا:

- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد. واعتبروا أن قوله لا تحل إلا لمنشد يعني: أبداً لكي يكون في الحديث إضافة على الأحاديث الباقية. لأنا لو حملنا الحديث على وجوب التعريف لكان الحديث ليس فيه فائدة زائدة عن الأحاديث الأخرى الآمرة بالتعريف.

هذه هي المسألة الأولى.

* * المسألة الثانية/ نفقة التعريف. تقدم معنا أن التعريف يقوم به الملتقط لكن لم نأخذ على من تكون نفقة التعريف.

= ذهب الجمهور إلى ان نفقة التعريف تكون على الملتقط.

واستدلوا على هذا:

- بأن التعريف واجب من واجبات الملتقط. وإذا كان واجباً عليه فعليه نفقته.

واستدلوا أيضاً:

<<  <  ج: ص:  >  >>