- بأنه يعرف لحظ نفسه فعليه نفقة ذلك التعريف ووجهه أنه يعرف لحظ نفسه أن ثمرة التعريف إذا لم يعرف صاحب اللقطة أن يملكها المعرف.
= القول الثاني: أنه إن التقط اللقطة بقصد حفظها لصاحبها فنفقة التعريف على صاحبها. وإن التقط اللقطة بقصد تملكها بعد التعريف فنفقة التعريف على الملتقط.
واستدلوا على هذا القول:
- بأن الملتقط إذا لم ينو التملك وإنما نوى الاحتفاظ بها إلى أن يأتي صاحبها صار التعريف ونفقة التعريف ما هي إلا وسيلة لإيصال اللقطة إلى صاحبها.
وإيصال العين إلى صاحبها تكون نفقته على صاحب هذه العين.
= والقول الثالث: ان نفقة التعريف تؤخذ من اللقطة.
وبهذا علمنا أنه لم يذهب أحد من الفقهاء إلى أن نفقة التعريف على المالك مطلقاً. لم أر أحداً من الفقهاء قال أنه على المالك مطلقاً.
لكنك إذا تأملت ستجد أن القول الأخير وهو أنه من اللقطة يعود إلى تكليف المالك بنفقة التعريف لأنه إذا لم نجد المالك صارت اللقطة ملكاً للمعرف ولا يوجد أصلاً إشكال. لكن الإشكال إذا وجد المالك فإذا وجد المالك وخصمنا قيمة التعريف من اللقطة هي في الحقيقة ستكون من المالك.
والأقرب والله أعلم أنها على اللاقط وما ذكره الحنابلة وجيه - الدليلان الذان ذكرهما الحنابلة أدلة وجيهه.
هاتان المسألتان بقيتا من اللقطة ونرجع الآن إلى تكملة باب اللقيط وتوقفنا عند قوله: (أو قريباً منه فله).
- قال - رحمه الله -:
- وينفق عليه منه.
لما بين المؤلف - رحمه الله - في الفقرة السابقة الأشياء التي تكون من ملك الصبي الملتقط ذكر ما يترتب على هذا وهو أن هذا المال الموجود مع الصبي ينفق عليه منه.
فالنفقة التي يحتاج إليها اللقيط تكون من المال الموجود معه.
وهذا الحكم محل إجماع أنه ينفق عليه من المال الموجود معه - محل إجماع ولا إشكال فيه.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإلاّ فمن بيت المال.
يعني: وإلا يوجد معه شيء فننفق عليه من بيت المال.
وفهم من هذا أنه لا يجب على الملتقط أن ينفق عليه. وهذا أيضاً: محل إجماع. فليس على ملتقط اللقيط أن ينفق عليه.