للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وحضانته: لواجده الأمين.

يعني: أنه أحق الناس بحضانة اللقيط هو الواجد له ولكن بقيد الأمين: يعني: بشرط أن يكون أميناً.

- لأن القاعدة الفقهية تقول: (لا ولاية لفاسق)

- ولأن أبا جميلة - رضي الله عنه - لما وجد اللقيط وأتى به إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سئل عمر عريفه عنه فأثنى عليه خيراً. فقال هو حر وولائه لك ونفقته على بيت المال.

فأثبت الولاء له وجعل الصبي الملتقط في يده. إذاً: أحق الناس بالحضانة هو الملتقط وليس لأحد أن ينزع الصبي منه لأثر عمر ولأنه هو الذي وجده.

والمقصود بالحضانة ليست مجرد إبقاء الطفل تحت يد الملتقط وإنما القيام عليه بما يصلحه ورعايته على الوجه الأكمل. هذه هي الحضانة.

وسيفرد المؤلف - رحمه الله - باباً للحضانة في آخر الزاد.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وينفق عليه بغير إذن حاكم.

أي وينفق واجد اللقيط عليه من المال الذي موجود معه بغير إذن الحاكم.

- لأنه ولي والولي ينفق بلا إذن الحاكم كولي اليتيم. فاليتيم وليه ينفق بلا إذن الحاكم.

فعرفنا من هذا شيء أشبه ما يكون بالقاعدة وهو: أن الولي دائماً وأبداً ينفق بلا إذن الحاكم. لأن هذا المقصود من ولايته.

ولأنه إنما ولي لينفق مع الرعاية الأخرى والحضانة العامة. لكن من أعظم أعمال الإنفاق.

- قال - رحمه الله -:

- وميراثه وديته لبيت المال.

معنى هذا الكلام انا نعامل اللقيط كما نعامل معروف النسب الذي ليس له ذرية.

فيكون ماله لبيت المال:

- لأنه لا وارث له.

- ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنما الولاء لمن أعتق. فحصر الولاء في العتق ولقط الصبي ليس من العتق.

= والقول الثاني: أن إرثه لملتقطه.

واستدل هؤلاء بدليلين:

- الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب قال: هو حر ولك ولائه.

- الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تحوز المرأة ثلاثة: لقيطها وعتيقها وابنها الذي لاعنت عليه. فنص على اللقيط.

واستدلوا:

- ثالثاً بأن مال اللقيط إذا وضع في بيت المال فإنه سينفق على سائر المسلمين واللاقط له أولى من سائر المسلمين. لكونه التقطه وحضنه.

وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. وانتصر له أيضاً ابن القيم في تهذيب السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>