للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأقرب والله أعلم: المذهب.

ووجه الترجيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنما الولاء لمن أعتق) وهذا الحصر الذي جاء بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدم على أثر وعلى الحديث. هذا أولاً.

- ثانياً: أن هذا الحديث الذي ذكروه لو صح لكان إليه الغاية في المصير إليه والاحتكام لكنه ضعيف وممن ضعفه الإمام البيهقي والإمام ابن المنذر.

ولهذا ابن القيم - رحمه الله - قال: إن صح الحديث قلنا به. لكنه في آخر البحث رجع وقرر أن اللاقط أحق بمال اللقيط إذا مات وليس له وارث.

الخلاصة: أن الراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة لهذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى الولاء إلا بالعتق.

ولا يخفاكم أن وقوع هذه المسألة قليل والسبب أنه غالباً ما يكون له من يرثه أي هذا اللقيط.

- قال - رحمه الله -:

- ووليه في العمد: الإمام يخير بين القصاص والدية.

يعني: وليس اللاقط وليس الحاضن وإنما وليه الإمام.

- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة: (السلطان ولي من لا ولي له).

وقول المؤلف - رحمه الله -: (يخير بين القصاص والدية) يعني: بحسب الأصلح فيختار بين القصاص والدية ما فيه صلاح لهذا اللقيط.

إذاً: ليس التخيير تخيير تشهي أو أن يصفح لمجرد العطف بل يجب عليه أن يتخير ما فيه الأصلح للمقتول.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده: لحق به ولو بعد موت اللقيط.

(وإن أقر رجل ... أنه ولده لحق به).

= ذهب الجمهور إلى أنه إذا أقر رجل بأن هذا اللقيط ولده لحق به بلا بينة بمجرد الدعوة.

سواء كان الذي أقر به هو الملتقط أو رجل آخر. وسواء كان الذي أقر به حر أو عبد مطلقاً.

واستدلوا على هذا:

- بأن في هذا الإقرار محض مصلحة للطفل وذلك بثبوت نسبه بلا ضرر لا عليه ولا على غيره.

= وذهب المالكية إلى أنه إذا أقر رجل بالطفل فإنه لا يثبت نسبه إلا ببينة.

- لأن الأصل عدم انتساب هذا اللقيط إلى الرجل.

والراجح مذهب الجمهور وهو أنه يثبت النسب لما فيه من المصالح العظيمة جداً للقيط ولولده ولزوجه ولكل من حوله. فهذا الخير والصلاح والنفع للجميع الأقرب أن الشرع لا يأتي بمنعه. ولهذا ذهب إليه الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>