للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقلنا سواء كان المقر رجل حر أو رجل عبد. فإن كان الذي أقر به رجل عبد ثبت النسب ولكنه لا يثبت الرق - فيثبت نسباً لا رقاً ويكون الطفل حر وينسب إلى هذا العبد. وفي هذا مراعاة عظيمة لمصلحة اللقيط بإثبات النسب ونفي الرق.

ثم نأتي للمرأة: يقول - رحمه الله -: (وإن أقر - يعني: وإن أقرت امرأة - ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولدها لحق بها) هذا معنى كلامه وإلا هو ذكر الضمير المذكر.

= ذهب الحنابلة إلى أنه إذا أقرت المرأة بالطفل قبل مطلقاً سواء كانت متزوجة أو ليست متزوجة أو ليست متزوجة.

ولكنه إذا أقرت المرأة بالطفل فإنه ينسب للمرأة دون زوجها كما أنه إذا أقر الزوج ينسب له دون زوجته.

والحنابلة استدلوا: - بالدليل السابق. وهو أن في هذا محض نفع للطفل بإثبات نسبه بلا ضرر.

وهذه المسألة: وهي مسألة ما إذا أقرت المرأة مسألة مشكلة ولذلك جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله - ثلاث روايات. هذه الرواية الأولى وهي المذهب.

= الرواية الثانية: أنه لا يقبل إقرار المرأة إلا إذا كانت لم تتزوج أو بعبارة أدق: إذا كانت ليست ذات زوج. لا نقول لم تتزوج ليست ذات زوج ولو كانت تزوجت ثم طلقت فيصدق عليها القول. إذاً: الرواية الثانية: أن تكون ليست ذات زوج. واستدل أصحاب هذه الرواية:

- بأن في إثبات الولد مع وجود الزوج ضرر ظاهر على الزوج.

وجه ذلك: أنه لا يخلو من أمرين:

ـ إما أن يقر به مكرهاً حتى لا ينسب فراشه بيته إلى السوء.

ـ أو أن لا يقر بالطفل وحينئذ لابد من أن تكون المرأة وطئت شبهة أو زنا لأن الولد لن يأتي إلا من الوطء.

وفي الخيارين الضرر ظاهر على الزوج.

= الرواية الثالثة: أن المرأة إن كان لها أهل وإخوة لهم نسب معروف ثابت فإنه لا قبل منها هذا إلا ببينة.

- وذلك لأن إقرار المرأة بالطفل يدخل الضرر والضيم على أهلها كما أنه يمكن إثبات أن هذا الطفل منها إذا كانت ذات أهل بسهولة.

هذه ثلاث روايات.

في المسألة قول رابع لم يرو عن الإمام أحمد: هذا القول:

= هو أنه لا قبل إقرار المرأة مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>