إذا وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور، لأنّ الذكور يدخلون دخولاً أولياً في الأولاد, ولأنّ الذكور يدخلون في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء/١١] فدخول الذكور في الوصية بهذا اللفظ لا إشكال فيه بل لا خلاف فيه.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(لولده الذكور)
ظاهر عبارة المؤلف أنه لولده الذكور الموجودين حال الوقف, وأما الذي يحدث بعد ذلك فليس له حق في غلة الوقف, فإذا أوقف هذا البيت على أولاده ثم بعد ذلك حملت الزوجة وولدت ولداً له, فلا يدخل في الوقف، لأنه حال الوقف لم يكن موجوداً.
القول الثاني: أنّ الوقف يصرف لجميع الأولاد, لجميع الذكور نحن نتكلم عن الذكور الموجودين حال الوقف والذين يحدثون بالولادة بعد ذلك، لأنّ اللفظ عام يشمل الموجود والذي سيوجد, ولا يوجد ما يدل على التخصيص.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(والإناث بالسوّية)
تدخل الإناث في ولده ,إذا قال هذا وقف على ولدي, لأنّ إطلاق الولد يشمل الأنثى, ولأنّ عبارة الواقف ليس فيها ما يخصص الإناث ويخرجهن من غلة الوقف.
والقول الثاني: أنّ هذا اللفظ خاص بالذكور, فلا تدخل الإناث في غلة الوقف, والراجح أنّ الإناث يدخلن بلا إشكال، والقول بعدم دخولهن ضعيف جداً في هذا اللفظ.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(ثم ولد بنيه دون بناته)
ولد بنيه وإن سفلوا يدخلون في هذا الوقف, لأنّ ابن الابن ابن شرعاً, ولأنه يدخل في الآية {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء/١١] ولا إشكال في دخول ابن الابن.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(بالسوّية)
في المسألة الأولى لولده الذكور والإناث بالسوية، لأنه كما تقدم معنا أوقف على الإطلاق, والإطلاق يقتضي التشريك والتشريك يقتضي التسوية، فغلة الوقف لا تقسم حسب الميراث وإنما تقسم بالتسوية.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(دون بناته)
ولد بنيه تحدّثنا عنها أولاد البنات لا يدخلن في هذا اللفظ, لأنهن لم يدخلن في الآية, فإنّ أولاد البنات لا يرثون بالإجماع، ولأنّ أولاد البنات ليسو من بنيه وإنما من بني الأجانب.