وبالجملة يجب أن نتبع شروط الواقف مهما كانت متنوعة إلاّ أن تكون معصية, ولا يشترط في إتباع شروط الواقف قناعة الناظر ولا قناعة الموقوف عليهم، بل يجب أن نتبع شروطه مطلقاً ,إلاّ أن تكون معصية.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما)
إذا أطلق ولم يشترط شيئاً لا جمع ولا تقديم ولا ترتيب ولا وصف, وإنما أطلق فالحكم أنّ الجميع يستوون على درجة واحدة, فالكبير والصغير والذكر والأنثى كلهم يأخذون أنصبة متساوية, لأنّ الواقف أطلق ومع الإطلاق لا يجوز التفضيل.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(والنظر للموقوف عليه)
مقصود المؤلف بطبيعة الحال, هذا المقصود يفهم من كلامه المتقدم, مقصود المؤلف فيما إذا لم يشترط الواقف ناظراً معيناً, فإنّ النظر يكون للموقوف عليه، وهذا هو مذهب الحنابلة, واستدل الحنابلة على هذا أنّ الموقوف عليه هو صاحب الغلة, وهو المالك لرقبة الوقف, فهو لذلك أحق الناس بأن يكون ناظر على الوقف.
والقول الثاني: أنّ الناظر على الوقف إذا لم يشترط الواقف أحداً هو الحاكم, وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى لم يتطرق لها المؤلف - رحمه الله - وهي هل الموقوف عليه يملك الوقف؟ أو يملك غلة الوقف؟ فإن قلنا يملك الوقف صار هو الأحق بالنظر, وإن قلنا يملك غلة الوقف فقط صار الحاكم هو الناظر في كل وقف ليس له ناظر, وهذه المسألة محل خلاف, فالحنابلة يرون أنّ الموقوف عليه يملك رقبة الوقف بلا بيع ولا هبة, وهذا من مفردات الحنابلة خالفوا فيه المذاهب الثلاثة.
القول الثاني: أنّ الموقوف عليه يملك غلة الوقف دون رقبة الوقف, بل رقبة الوقف تنتقل من ملك الواقف إلى ملك الله, والمقصود بملك الله يعني أنها عين ليس لها مالك, وإلاّ من المعلوم أنّ لله ملك السموات والأرض, والراجح القول الثاني أنه لا يملك الموقوف عليه رقبة الوقف, وإنما يملك الغلة فقط, أما الرقبة فقد انتقلت في سبيل الله, قربة إلى الله, ولم تعد مملوكة لأحد.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(وإن وقف على ولده ....... ثم على المساكين فهو لولده الذكور)