نبدأ بالقرابة يقول الشيخ والقرابة يشمل الذكر والأنثى من أولاده, وأولاد أبيه, وجده وجد أبيه, يعني أنه إذا استخدم هذا اللفظ في الوقف فقال هذا وقف على قرابتي, فإنّ هذا اللفظ يشمل من ذكر المؤلف, فيشمل الذكور والإناث والصغير والكبير, ولكن المؤلف حدّه, أيّ حدّ الاستحقاق بمن يشترك معهم في الجد الثالث, فيقول أولاد أبيه هم ماذا؟ إخوته وأولاد جدّه هم؟ أعمامه وأولاد جد أبيه هم؟ أعمام أبيه، هؤلاء إلى الجد الثالث يدخلون في كلمة القرابة, وما عداهم لا يدخل في استحقاق غلة الوقف ولا يعتبر من القرابة، واستدل الحنابلة على هذا بأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربة, ومن المعلوم أنّ هاشم هو الجد الثالث للنبي - صلى الله عليه وسلم - ومن هنا أخذ الفقهاء أنّ حدّ القرابة إلى الجد الثالث فقط, ومن عداهم لا يستحقون هذه الغلة من الوقف الذي صدر من الواقف بلفظ القرابة.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(وأهل بيته)
أهل بيته كذلك, يأخذون الحكم نفسه, فمن ذكر المؤلف استحق ومن لم يذكر لم يستحق, عرفنا من كلام المؤلف أنّ أقارب الأم لا يستحقون, لأنهم لا يلتقون مع الواقف في الجد الثالث, وعرفنا من كلام المؤلف أنّ الزوجات لا يستحقن شيئاً في كلمة القرابة.
والقول الثاني: أنّ الزوجات يدخلن في استحقاق الوقف إذا كان بلفظ أهل بيته, ولم أر خلافاً في استحقاقهن إذا كان بلفظ القرابة, فهم ذكروا خلاف عند قول الفقهاء أهل بيته, فإن قال على أقربائي لا يدخلن الزوجات، وإن قال على أهل بيتي فعند الحنابلة لا يدخلن.
والقول الثاني: أنهن يدخلن وهذا هو الصواب، وهو دخولهن في لفظ أهل بيته.