للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدرس: (٣) من الوقف

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وقفنا بالأمس عند الألفاظ الثلاث اللاتي جعل المؤلف - رحمه الله - لها حكماً واحداً:

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

والقرابة وأهل بيته وقومه.

وأخذنا ما يتعلق بالقرابة وما يتعلق بأهل بيته وتوقفنا عند: (قومه).

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

وقومه: يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه.

فاعتبر المؤلف أن لفظ الواقف بالقوم يشمل نفس ما يشمله القرابة وما يشمل أهل البيت على التفصيل الذي تقدم معنا بالدرس السابق.

إلا أن القوم: قومه: وقع فيه خلاف بين أهل العلم:

= فالقول الأول هو ما تقدم معنا بالأمس: أنه يشمل إلى الجد الثالث من أجداد الموقف.

= والقول الثاني: أن لفظ: (قومه) عام أوسع من أهل البيت والقرابة، ولذلك لا يتقيد بالجد الثالث بل يكون أوسع.

وهذا القول الثاني في الحقيقة أقرب للعرف الشرعي وأيضاً أقرب لعرف الناس، فإن استخدام كلمة القوم أوسع من استخدام كلمة القرابة وأهل البين بلا شك.

فإذاً: لا نقتصر على الجد الرابع، وإنما نتجاوزه إلى الجد الذي يلتقون في مسماه سواء كان الجد الرابع أو الخامس أو السادس.

وهذا قول للحنابلة أي: تقييده بالجد الذي يلتقون في مسماه وهو قول حسن وصحيح.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن: عمل بها.

تقدم معنا أن الواقف أوقف على أولاده فقد اختلفوا: هل يدخل في هذا اللفظ أولاد البنات؟.

واختلفوا أيضاً إذا أوقف على أولاده هل تدخل البنات؟ تقدم معنا هذا في الدرس السابق وأن الراجح دخولهن وأن القول بخروجهن عن هذا اللفظ ضعيف جداً.

الآن: يريد المؤلف أن يبين أنه متى دلت القرينة على دخول الإناث أو على خروجهن عمل بالقرينة ولا نلفت (يعني: ومعنى كلامه) أنا لا نلتفت إلى صريح عبارة المؤلف - رحمه الله - مع وجود القرينة الدالة على صرفه إلى إرادة الإناث أو إلى عدم إرادة الإناث.

مثال وجود القرينة/ أن يقول الواقف: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي فلما نظرنا وجدنا أن ليس له إلا بنات فعلمنا أن الواقف أراد أن هذا وقف على بناته وعلى أولاد بناته.

لأنه لا يمكن تصحيح لفظ الواقف إلا بحمله على هذا إذ ليس له أبناء حتى نقول أراد بالأولاد ما يشمل الذكر والأنثى وندخل في الخلاف السابق هل تراد الأنثى أو لا تراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>