إذاً: هذه القرينة دلت على إرادة الواقف وتقدم معنا قاعدة: (أن الألفاظ مع القرائن تعتبر كالصرائح).
فما دام يوجد لفظ يحتمل لكن احتف بقرائن فإنا نحمله على حكم الصريح.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم: وجب تعميمهم والتساوي.
يقول: إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم فإنه: يجب في هذه الحالة أمران:
ـ الأول: التسوية.
ـ والثاني: التعميم.
فيجب أن نعم هذه المجموعة التي يمكن أن تحصر ويجب في نفس الوقت أن نسوي بينهم في الإعطاء.
مثال ذلك/ أن يقول هذا وقف على الفقراء من قرابتي، فهذا لاشك على مجموعة متساوية.
فيجب أن نعطي جميع الفقراء ويجب في نفس الوقت أن يعطيهم إعطاء متساوياً.
الدليل:
- قالوا: أن لفظ الواقف دلَّ على هذا ومتى أمكن العمل بمقتضى لفظ الواقف وجب وهنا يمكن العمل به.
فإذا وقف على مجموعة محصورة معروفة فيجب أن نسويهم وأن نعطيهم جميعاً.
* * مسألة/ فإن احتف بلفظ الواقف في الوقف على جماعة محصورة ما يدل على التمييز فهل يجوز بناء على هذا التفضيل؟ (إذا اقترن بلفظ الواقف على مجموعة محصورة ما يدل على التمييز فهل يجوز بناء على هذا الوصف التفضيل بينهم أولا؟).
قبل الخلاف المثال: المثال/ أن يقول هذا وقف على فقهاء المدرسة الفلانية.
الفقهاء: جماعة محصورة في المثال أو غير محصورة؟ محصورة.
والواقف علق الوقف على وصف وهو الفقهاء فهل يجوز أن نفضل فنعطي الأفقه أكثر ممن دونه؟ أو لا يجوز؟
فيه خلاف: = الصحيح أنه يجوز أن نفضل بينهم بمقتضى الوصف الذي ميز به الواقف المجموعة المحصورة فنعطي الأفقه أكثر ممن دونه.
كذلك لو قال: (هذا وقف على الفقراء من قرابتي هل يجوز أن نعطي الأشد فقراً أكثر ممن هو أحسن حالاً منه؟
نعم يجوز.
ولو قال: هذا وقف على طلبة العلم في هذا المكان: فيجوز أن نفضل بينهم بناء على الوصف في حال طلبة العلم. سنفضل بناء على الاجتهاد لا بناء على الأفقه أو الأذكى لأنه علقه على طلب العلم فكلما كان الإنسان أكثر اجتهاداً في طلب العلم بغض النظر عن مستواه العلمي فهو يستحق من الوقف أكثر ممن هو أقل منه اجتهاداً ولو كان أكثر منه مقدرة.
إذاً الراجح: جواز التفضيل بهذه الصورة الثالثة.