قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وإلاّ جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.
يعني: وإلا يمكن حصرهم فالحكم: كذا وكذا.
ـ أولاً: أفادنا المؤلف - رحمه الله - بهذه العبارة أنه يجوز الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم.
لأنه بين الحكم وهذا فرع عن الصحة.
وإلى هذا ذهب الجماهير وهو جواز الوقف على جماع لا يمكن حصرهم: كأن يقول: هذا وقف على الفقراء. هل يمكن حصر الفقهاء؟ لا يمكن.
أو يقول هذا وقف على المساكين؟ لا يمكن حصرهم. ... إلى آخره.
والجمهور استدلوا:
- بأن هذا الوقف وقف صحيح استوفى شروطه الشرعية ولا يوجد دليل على إبطاله.
= وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح أن يوقف على جامعة لا يمكن حصرهم.
- لأنه لا يمكن إعطاء الجميع من الوقف.
والراجح مذهب الجمهور ومذهب الشافعية ضعيف وما زال المسلمون يوقفون على جهة لا يمكن حصرها.
بل قد نقول: الوقف على جهة لا يمكن أن تحصر أولى من الوقف على مجموعة معينة محصورة.
لأن الوقف على جهة لا يمكن حصرها يستمر ومصرفه يستمر لأنه معلق بالوصف لا بالعين.
بينما على مجموعة معينة إذا انقرضت هذه المجموعة صرنا نقول كيف نتصرف بغلة الوقف بعد انقراض المجموعة التي وقف عليها الوقف.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(وإلاّ جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم) إذا وقف على مجموعة لا يمكن حصرهم فإنه لا يجب تعميم غلة الوقف بالإجماع عند القائلين بجواز الوقف على مجموعة لا تحصر.
دليل الإجماع:
- أن هذا لا يمكن ولا يمكن القيام به - (أن هذا غير مقدور عليه ولا يمكن القيام به لأن المجموعة غير المحصورة كيف يمكن أن تعمهم بغلة الوقف وهم ألوف أحياناً.
إذاً: الحكم الأول: أنه لا يجب التعميم.
الحكم الثاني: أنه يجوز التفضيل ويجوز الحرمان لبعضهم ويجوز أن نعطيها أحدهم، فيجوز أن نصرف الغلة الموقوفة على جماعة غير محصورة على واحد فقط.
ويجوز أن ننقص من نصيب أحدهم وأن نفاضل وأن نعطي كيف نشاء.
لكن يجب أن يراعي الأحق فالأحق.
الدليل على جواز التفضيل والمنع وإعطاء الواحد: