- القياس على الزكاة فإن الله تعالى جعل مصرف الزكاة ثمانية أصناف ومع هذا لا يجب تعميم الأصناف الثمانية بل يجوز أن نعطي صنف بل يجوز أن نعطي رجلاً واحداً من صنف واحد فقاسوها على الزكاة.
= القول الثاني: أنه إذا وقف على مجموعة لا تحصر لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة.
- لأن الثلاثة أقل الجماع وقد وقف على جمع لا يمكن حصرهم فلا أقل من ثلاثة.
والراجح المذهب: ويرجع في كيفية الصرف إلى الناظر، الراجح المذهب وله أن يعطي واحداً فقط ويركع فيه إلى الناظر لاسيما وقد اشترطنا في الناظر أن يكون ثقة وأمين - أن يكون من الثقات الأمناء.
(فصل)
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(فصل)
والوقف: عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع.
الوقف عقد لازم عند الجماهير. لا يجوز أن يباع ولا يوهب وأيضاً في نفس الوقت لا يجوز أن يفسخ.
استدل الجماهير على هذا بأمرين:
- الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن شئت حبست أصلها) والتحبيس يعني اللزوم كما أنه - صلى الله عليه وسلم - أكد هذا اللفظ بقوله: (لا يباع ولا يوهب).
- الدليل الثاني: أن المقصود والغرض من الوقف التأبيد والتأبيد يتنافى مع جواز العقد.
= والقول الثاني: أن الوقف عقد جائز متى شاء صاحبه فسخه.
واستدل هؤلاء:
- بأن عبد الله بن زيد أوقف وقفاً فاشتكى أبواه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحاجة والفاقة فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - الوقف.
- الدليل الثاني: القياس على الصدقة فإن الصدقة للإنسان أن يرجع عنها ما لم يقبضها.
والراجح مذهب الجماهير والقول الثاني ضعيف جداً لأمرين:
ـ الأمر الأول: أن الحديث ضعيف.
ـ الثاني: أن قياس الوقف على الصدقة قياس مع الفارق إذ بينهما فروق كثيرة.
ـ الأمر الثالث: أن هذه الأقيسة والتعليلات في مقابل النصوص والقياس إذا قوبل به النص صار فاسداً.
ومقصود المؤلف - رحمه الله - والجماهير بقولهم: (الوقف عقد لازم) يعني: بمجرد القول.
وهذا أمر مهم، أن الوقف لازم بمجرد القول.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
إلاّ أن تتعطل منافعه.
إذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع.
ولم يبين المؤلف - رحمه الله - حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه بعد أن قرر الجواز لا أنه لم يبين الحكم.