الحكم فيه خلاف:
= من الفقهاء من قال أنه جائز.
= ومن الفقهاء من قال: أنه واجب.
والصحيح أن بيع الوقف إذا تعطلت منافعه واجب والناظر آثم إذا لم يبع الوقف الذي تعطلت منافعه.
والمقصود بالوقف الذي تعطلت منافعه أي الذي لا يمكن أن يرمم بغلته ولا ببيع بعضه فهذا الوقف يجب وجوباً عند المحققين أن يباع لأن بقاء الوقف مع تعطل منافعه فيه إهدار لفائدة الوقف وتضييع لمصلحة الواقف.
فهم من كلام المؤلف - رحمه الله - أن الوقف لا يجوز أن يباع أبداً إلا في حال واحدة وهي إذا تعطلت منافعه فدل مفهوم كلام المؤلف - رحمه الله - على أن بيع الوقف إذا كان لمصلحة ولو كانت راجحة فإنه لا يجوز أن يباع، وإلى هذا ذهب الجماهير.
واستدلوا:
- بعموم النصوص بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يباع) وما دام الوقف ينتفع به فإنه لا يباع وقوفاً مع ظاهر النص.
= والقول الثاني: أن الوقف إذا كان في بيعه مصلحة راجحه ولو مع بقاء فإنه يجوز أن يباع.
وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء ونصره شيخ الإسلام بن تيمية.
واستدلوا بأدلة:
- الدليل الأول: أن رجلاً نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - صل هاهنا - يعني في الحرم -، وفي هذا نقل للنذر بسبب المصلحة والمصلحة هي أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في الأقصى.
والنذر من باب الوقف، فبينهما تشابه في اللزوم.
- واستدلوا أيضاً: بأن عائشة - رضي الله عنها - أمرت عثمان بن شيبة أن يقوم ببيع أستار الكعبة القديمة وصرف ثمنها في المساكين.
وفي هذا نقل للوقف فإن الأستار وقفت على الكعبة وهي الآن ستصرف في المساكين.
واستدلوا بأدلة أخرى تعليقي عليها أن الدلالة فيها ضعيفة وليست واضحة، وهذه الأدلة التي ذكرت من أقوى الأدلة.
واستدلوا أيضاً:
- بأن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى سعد لما نقب بيت المال بالكوفة أن انقل بيت المال إلى قبلة المسجد الذي في التمارين فإنه لن يزال في المسجد مصلي.
وفي هذا أيضاً نقل للوقف.
وإن كان الحنابلة يستدلون بهذا الحديث على جواز البيع في حال تعطل المنافع.