للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما فضل عن حاجته: جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين.

ما فضل عن حاجة المسجد فإنه يباع ثم يوضع إما في مسجد آخر أو في المساكين.

ـ ما فضل عن حاجته: كأن يكون فيه بسط زائدة أو فيه مصاحف زائدة أو فيه آلات للتبريد مكيفات زائدة أو أبواب زائدة أو في القديم زيت للإنارة زائد أي شيء يكون في المسجد زائد عن الحاجة فإنه يباع ويصرف

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(إما جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين).

يعني: يباع هذا الشيء الزائد ويوضع في مسجد آخر أو يوضع في فقراء المسلمين.

أما إذا بيع ووضع في مسجد آخر أو وضع مباشرة في مسجد آخر بلا بيع فلا شك في مشروعيته لأنه وضع في جنس ما أوقفه الواقف عليه فنقل من مسجد إلى مسجد.

وأما إذا بيع ووضع في مسجد آخر ففيه خلاف:

= فالحنابلة يرون الجواز، يقولون: يجوز أن يباع ويصرف للمساكين.

- لأنه من مصارف القربات.

- ولأن عائشة أمرت ببيع أستار الكعبة ووضع الثمن في المساكين.

وهذا دليل قوي للحنابلة التخلص منه صعب.

= القول الثاني: أنه لا يجوز إذا بيعت الأشياء الزائدة في المسجد أن يصرف ثمنها إلا في مسجد آخر فقط ولا يجوز في المساكين.

لأمرين:

- الأمر الأول: بين وضع المال في مسجد ووضعه عند المساكين فرق كبير جداً لأن وضع المال عند المساكين ينقطع مباشرة ووضع المال في المسجد يستمر وهذا فارق أساسي كبير جداً.

- الثاني: أن الواقف إنما وضع هذا الأمر الزائد في مسجد ومراعاة غرض الواقف مقصود شرعاً، وإذا أردنا أن نراعي غرض الواقف فنضعه في مسجد.

وهذا القول كما ترى قوي جداً لكن يشكل عليه أثر عائشة فكيف نجيب عليه؟

- أنه لا يمكن أن ينتفع بأستار الكعبة في كعبة أخرى لأنه لا يوجد إلا كعبة واحدة. [وهذا جواب ممتاز لكن ترد عليه مناقشة].

- قد يقال: بلى يمكن بأن تباع الأستار ويؤخذ الثمن ويوضع في المسجد الحرام. عثمان بن شيبة ماذا صنع؟ أرسل بالأستار القديمة إلى اليمن وبيعت فيها وأخذ القيمة ووضعها في مساكين الحرم، كان بإمكانه أن يضع القيمة في المسجد.

إذاً هذا الجواب قد لا يستقيم وإن كان له وجه من النظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>