للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو قال أوصيت لعبدي برقبته عتق أو لو قال: أوصيت لعبدي بنفسه لعتق فكذلك إذا أوصى لعيده بالثلث فالعبد يدخل في هذا الثلث ويعتق.

وهذا بخلاف المسألة التي ستأتينا.

ثم قال - رحمه الله -:

وبمائة أو معين: لا يصح له.

يعني: وإن أوصى للعبد بمائة أو بشيء معين: كأن يقول أوصيت له بهذا البيت فإن الوصية لا تصح.

لأمرين:

- الأمر الأول: أن العبد لا يملك والمؤلف يقول: (يصح لكل من يملك). من يصح تملكه وهذا لا يملك، هذا أولاً.

- ثانياً: أن الوصية للعبد هي في الحقيقة وصية للوارث لأن ما يوصى به للعبد سيكون للعبد والعبد وما أوصي به إليه سيكون لمن؟ لأحد الورثة.

فهو في الحقيقة أوصى لوارث.

فإذاً: لا يجوز أن يوصي للعبد بشيء معين.

بقينا في المسألة: بينما إذا أوصى بمشاع وما إذا أوصى بمعين.

الفرق بينهما: ـ أنه إذا أوصى بمشاع دخل اعبد في هذا المشاع بينما إذا أوصى بمعين لا يمكن أن يدخل العبد في هذا المعين لأن المعين معين لا يدخل معه شيء.

بينما المشاع من مال الميت مشاع يدخل أول ما يدخل فيه هذا العبد الذي أوصي له به.

لم أقف على خلاف في هذه المسألة ما رأيت فيها خلاف لو كان فيها خلاف ولو قيل: أنه إذا أوصى بمائة ألف وقيمة العبد مائة ألف أنه يعتق وأنه إذا أوصى له بمبلغ معين يعتق منه بمقداره والباقي له والنقص عليه كما نقول بالشيء المشاع لو قيل بهذا لكان وجيهاً في الحقيقة.

لأنه معلوم أن مقصود الميت لما قال أوصيت لعبدي بمائة ألف معلوم أن مقصوده: العتق، لأنه يعلم أن المائة ألف التي ستكون للعبد لو لم يعتق فستكون لمن؟ للورثة فصنعه تحصيل حاصل فبقاء المائة مع التركة أو عند العبد واحد لا فرق بينهما لأنه عند تقسيم التركة سيعتبر العبد ومائة فإذا كان العبد قيمته مائة فسيكون العبد وما معه يقدر بكم؟ بمائتين وتقسم التركة على هذا الأساس.

فيظهر واضح من قول الميت أنه أنا أوصيت بمائة ألف للعبد أنه يريد العتق والشارع - وهذه قاعدة مهمة - متشوف لتصحيح الوصية وتطبيق مراد الموصي بها.

لكني لم أجد أحداً - يعني: لم أجد أحداً نص على صحة الوصية لعبد معين ولو قيل به لكان وجيهاً في الحقيقة.

ثم قال - رحمه الله -:

<<  <  ج: ص:  >  >>