للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(ومن مات بمكان لاحاكم فيه ولا وصي, حاز بعض من حضره من المسلمين تركته, وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره)

قوله (حاز) هو على سبيل الفرضية يعني يجب لكنه فرض كفاية, فإذا مات الإنسان في مكان ليس عنده إلاّ الجماعة المرافقين له, فإنه يجب على أحدهم أن يحوز المال, وذلك صيانة للمال عن الضياع, وقوله (وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره).

الدليل على أنه يحوز وأنه يعمل الأصلح, أنّ هذا موضع ضرورة, لأنّ المال لو ترك لفسد, فعليه أن يحوز المال وعليه أيضاً أن يعمل فيه الأصلح، فإن كان الأصلح البيع باع, وإن كان الأصلح الإمساك أمسك, وينظر في صالح هذا المال ويعمل على وفقه وجوباً.

وقول الشيخ هنا (حاز) في هذه النسخة يوجد من وجهة نظري خطأ يقول هنا (حاز بعض من حضر من المسلمين تولي تركته) في النسخة الأخرى التي أشار إليها (جاز لبعض من حضر من المسلمين تولي تركته) الصواب إن قلنا حاز أن نحذف توّلي, وتكون المسألة (حاز بعض من حضر تركته) والنسخ التي فيها حاز كلها المخطوطة ليس فيها تولّي, وإن اخترنا نسخة جاز أضفنا كلمة تولّي, أما أن نختار حاز ونضيف تولّي فهذا خطأ, إما أن نقول حاز بلا تولّي أو جاز مع التولّي حتى يستقيم الكلام, وبهذا ولله الحمد تم الباب.

وهذا تيسير من الرب سبحانه وتعالى.

(كتاب الفرائض)

و (كتاب العتق)

ذكر شيخنا أنه سيؤخر شرحهما وذكر في الدرس الأسباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>