للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: أنّ الوصي مأمور بتنفيذه وإخراجه, أي الموصى به، وإذا أعطى نفسه أو أحداً من أبنائه فإنه لم يخرجه.

الدليل الثاني: أنّ تصرفه هذا محل تهمة، فقد يراعي ويحابي نفسه أو أقربائه.

القول الثاني: أنه يجوز أن يعطي نفسه وأن يعطي أبنائه, واستدلوا بأنّ لفظ الموصي عام يتناول الموصى إليه وأبناء الموصى إليه وغيرهم من الأجانب.

القول الثالث: أنه ليس له أن يعطي نفسه, وله أن يعطي أبنائه، والراجح المذهب أنه لا يجوز أن يعطي لا نفسه ولا أبنائه، إلاّ في صورة واحدة وهو إذا علمنا من الموصي أنه أراد أن يدخل الموصى إليه في الوصية, أو دلّت القرائن.

((الآذان))

<<  <  ج: ص:  >  >>