وممكن نقول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج الأقرباء لهدف أراده - صلى الله عليه وسلم - أو لفضله مثل علي - رضي الله عنه - أو لبيان الجواز أو لحكم أرادها، أو نقول: الأصل أن يتزوج من أجنبية إلا أنه لا بأس من الخروج عن هذا الأصل لمصلحة، وإلا في الحقيقة كلام الحنابلة من حيث النظر قوي جداً.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
بكر.
يعني: أنه يستحب أن يتخير الإنسان إذا أراد أن يتزوج بكراً.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لجابر - رضي الله عنه -: (فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك) لما تزوج - رضي الله عنه - ثيباً.
فهذا الحديث نص أنه يستحب للإنسان أن يتخير البكر.
إلا أنه يقال في حديث جابر نفسه الذي استدل به الحنابلة إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لجابر على زواجه من الثيب حيث ذكر سبباً وجيهاً لهذا الزواج وهو أنه رجل صاحب عيال ويريد امرأة عاقلة كبيرة ترعى البيت والأولاد.
وننطلق من هذا الحديث فنقول: أنه إذا كانت المصلحة في تزوج الثيب بأي غرض من الأغراض فحينئذ يكون الأفضل الثيب.
وإذا لم توجد مصلحة زائدة فلاشك أن الحديث صريح في استحباب التزوج بالبكر.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ولود.
يعني: يستحب أن يتخير الولود.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) وفي لفظ: (مكاثر بكم الرسل يوم القيامة).
وهذا الحديث صحيح إن شاء الله على الأقل بمجموع طرقه. وهو دليل صريح على استحباب الاستكثار من الذرية، كما أن التخير للولود يدل عليه النصوص العامة الدالة على الحكمة من النكاح وهو تكثير أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وذكر الحنابلة أن هذا الأمر يعرف بمقارنة المرأة بقريباتها فإذا كن معروفات بكثرة الولادة فستكون غالباً كذلك.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
بلا أُم.
يعني: ويستحب أن يتخير المرأة التي ليس لها أم.