ـ المسألة الأولى: أنه يجوز للإنسان أن ينظر إلى من يريد أن يخطبها قبل الخطبة. = وهذا مذهب الحنابلة. بل إن شيخ الإسلام قال: ينبغي إذا عزم أن ينظر قبل أن يخطب. وهذا صحيح لأنه إذا نظر قبل أن يخطب فإنه سيتفادى بذلك كسر خاطر المرأة إذا لم يستحسنها.
فنقول على كل حال: يجوز النظر قبل وبعد الخطبة إلا أنه عند الحنابلة النظر قبل مشروع وعند شيخ الإسلام هو الأولى.
قوله - رحمه الله -: (وله النظر) أفادنا - رحمه الله -: أن النظر مباح فقط. وهذا مذهب الحنابلة.
= والقول الثاني: أن النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها مستحب.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إليها.
- ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصاري إذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
فهذه النصوص فيها الأمر وأقل أحواله الاستحباب.
* * مسألة/ قوله: (وله النظر) يقيد عند الحنابلة بما إذا غلب على ظنه أن يوافقوا على خطبته وقد نص على هذا الإمام ابن رجب. أنه إنما يجوز إذا غلب على ظنه أنهم سيجيبون ويوافقون على خطبته وإلا فإنه لا يجوز له أن ينظر، إذاً: عرفنا الآن متى ينظر وحكم النظر.
باقي مسألة: حدود النظر. وهي التي أشار إليها بقوله: (ما يظهر غالباً).
هذه المسألة: وهي حدوج ما يجوز أن ينظر الرجل من المرأة المخطوبة محل خلاف كثير بين أهل العلم. اختلفوا اختلافاً كثيراً. وهذا الاختلاف هو روايات عن الإمام أحمد - رحمه الله -.
= فالمذهب: أنه يجوز أن ينظر إلى المرأة ما يظهر غالباً منها. وهو الوجه والكفين والرقبة وما يظهر غالباً.
واستدلوا: - بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال هذا الحديث لجابر: إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إليها. قال جابر: فصرت أتخبأ لها وأنظر إليها حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها.
وجه الاستدلال: أنه لما جاز للإنسان أن ينظر إلى المرأة وهي لا تعلم تبينا أنه يجوز أن ينظر إليها ما يخرج منها غالباً لأن المرأة إذا نظر إليها وهي لا تعلم فسينظر منها ما يخرج غالباً.
وهذا استدلال متين وجيد جداً.
= القول الثاني: أنه لا يجوز النظر إلا إلى الوجه فقط. ما عداه يجب أن يستر. حتى الكفين.