واستدلوا على هذا:
- بأن المقصود من النظر معرفة صفات الوجه لأنه المقصود.
- وأن الناس إذا أطلقوا النظر فقالوا: نظر إليها فإنه ينصرف إلى الوجه.
= القول الثالث: أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط.
- لفوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور/٣١]. والسلف شبه مجمعين على أنما ظهر منها الوجه والكفين.
وتمموا الاستدلال بأن هذه المرأة أجنبية فتدخل في الآية.
= القول الثالث: أنه يجوز أن ينظر إليها جميعاً متجردة. وهذا مذهب داود الظاهري وقيل: - وأنا أستبعده تماماً أنه رواية عن الإمام أحمد -.
واستدلوا داود: - بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فلينظر إليها) ولم يخصص النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء دون شيء. فيجوز أن ينظر إليها.
واستدلوا: - بأن عمر - رضي الله عنه - لما خطب من علي - رضي الله عنه - قال علي لعمر إنها يا أمير المؤمنين صغيرة فسكت عمر فقالوا له إنما ردك - يعني: أنه رد الخطبة - فأعاد عليه. فأعاد عليه فقال علي: نبعثها إليك يا أمير المؤمنين وتنظر إليها فأرسل بها إليه فلما دخلت ونظر إليها كشف عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين للطمت وجهك - أو قالت: عينك.
فاستدلوا بأنه نظر إلى ساقها وفي بعض الروايات إلى فخذها.
والجواب عليه من وجهين:
- الوجه الأول: أنه نظر إلى ساقها والساق مما يظهر غالباً. فلا دليل فيه لداود.
- الثاني: أنه على رواية أنه نظر إلى الفخذ حمل على أنها أصبحت زوجته أن علي قال: فإن رضيتها فهي لك فعلق النكاح بالرضا فلما نظر إليها رضيها فاعتبرها زوجته.
وبكل حال مهما يكن من أمر فإنه قول ضعيف غاية في الضعف ولا يجوز العمل به.
والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة: أنه ينظر إليها كعادتها عند المحارم بلا زيادة ولا نقص.
ويجوز لها أن تضع مما تتجمل به ما يوضع عادة بلا زيادة أيضاً ولا نقص.
فيكون الراجح إن شاء الله قوله: وله النظر إلى ما يظهر غالباً.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(مرارا).
يعني: أنه يجوز أن يكرر النظر إلى المرأة المخطوبة في المجلس الواحد مراراً.
واستدلوا على هذا:
- أن المقصود من الرؤية أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها وتكرار النظر مما يحقق هذه الحكمة.