للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت.

أفادنا المؤلف - رحمه الله - بهذه العبارة مسألتين:

* * الأولى/ أن عقد النكاح لا يصح إلا باللغة العربية ممن يحسنها.

* * الثانية/ أنه باللغة العربية وأيضاً لا يتم إلا باستخدام لفظين فقط: (أنكحت) و (زوجت).

إذاً: لابد أن يكون بالعربية ولابد أن لا يستخدم فيه إلا أحد هذين اللفظين.

فإن استخدم لفظاً ثالثاً فالعقد باطل.

- لأنه اختل ركن الصيغة فاختل تبعاً له العقد برمته.

وهذه المسألة وهي تحديد لفظ أنكحت وزوجت محل خلاف بين الفقهاء:

= فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن النكاح لا يصح إلا بأحد هذين اللفظين.

واستدلوا على هذا بأدلة:

- الدليل الأول: أنه ليس في القرآن إلا استخدام أحد هذين اللفظين في عقد النكاح ولم يستخدم القرآن أي لفظ آخر.

وتتمت الاستدلال: أنه إذا مان القرآن لم يذكر إلا أحد هذين اللفظين والنكاح من الأمور التعبدية والدال على أنه من الأمور التعبدية أنه يدور بين الاستحباب والوجوب فإذا ثبتت أنه تعبدي والقرآن لم يستخدم إلا اللفظين صار لا يجوز أن يعقد إلا بهما.

هذا هو عمدة الشافعية والحنابلة.

- الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (استحللتم فروجهن بكلمة الله). وكلمة الله هي فقط ما جاء في القرآن من استخدام لفظ النكاح والتزويج.

= القول الثاني: أنه لا يجوز استخدام أي لفظ في النكاح إلا ثلاثة: (زوجت) و (أنكحت) و (ملكت).

وهذا مذهب ابن حزم.

وفي المحلى يقول: لا يجوز إلا بزوجت وأنكحت وملكت. ثم قال كلمة: وبالإمكان.

ولك يظهر لي مطلقاً ما معنى هذه الكلمة.

ولما أراد ابن حزم يستدل لكل لفظة استدل لكل لفظة بدليل ولم يتطرق لكلمة بالإمكان فلعلها خطأ من المحقق أو قرأت خطأ عند قراءة المخطوط. المهم لم يظهر لي في الحقيقة لها معنى بعد قراءة كلام ابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>