فإن أشار الولي إلى الزوجة.
مقصوده: وهي حاضرة فإن هذه الإشارة تجزئ: لأن فيها تعييناً.
فإذا قال هذه وأشار إليها فهذا تعيين.
ـ فإن كانت غائبة في البيت وأشار البيت إلى جهة البيت فهذه الإشارة لا قيمة لها فلابد أن تكون الإشارة والمرأة حاضرة.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
أو سماها.
إذا سماها أيضاً هذا تعيين لها باسمها.
ولكن الحنابلة يقولون يجب أن يقول: فلانة ابنة فلان. فيقول مثلاً: عائشة ابنة عبد الله ابن كذا.
وعللوا هذا:
- بأن من تسمى عائشة كثر. وإطلاق اسم عائشة فقط لا يكفي.
والصحيح: أنه إذا كان الذي يقوم بالعقد هو الأب وليس له إلا ابنة واحدة اسمها عائشة وقال: زوجتك عائشة فإنه لا حاجة لذكر اسمها كاملاً لأنه من المعلوم أن المقصود عائشة يعني: ابنة هذا الذي أوجب.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
أو وصفها بما تتميز به.
يعني: أو وصفها بوصف يختص بها ولا يشترك معها أحد فيه.
كأن يقول: زوجتك ابنتي الكبيرة. هل يمكن ان يشترك مع الكبيرة غيرها؟ لا لا يمكن. لأنه لن يكون له كبيرة إلا ابنة واحدة.
وأن يقول: زوجتك ابنتي الطويلة. لأنه إذا لم يكن في بناته طويله إلا هي فإنها تتعين.
فإن قال: زوجتك ابنتي الطويلة وكل بناته هكذا؟ ... وأي شيء اختل؟ المشاركة. أنه يشاركها في الوصف غيرها.
إذاً: الذي اختل هو المشاركة.
إذاً: لابد أن يذكر وصف تختص به المرأة ولا يشاركها غيرها.
فإذا ذكره فهو تعيين.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
أو قال: ((زَوَّجْتُكَ بِنْتِي)) وله واحدة لا أكثر: صح.
إذا قال زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة صح.
حتى قال الحنابلة ولو سماها بغير اسمها.
لو كانت ابنته الوحدة اسمها فاطمة وقال: زوجتك ابنتي عائشة: صح.
لماذا؟ لأن الالتباس مأمون هنا. إذ لا يوجد له إلا ابنة واحدة.
وهذا مبالغة من الحنابلة: لأنه إذا قال زوجتك ابنتي عائشة وابنته اسمها فاطمة دخل اللبس وشك الزوج وشك الشهود ودخل الارتباك على أطراف العقد جميعاً فهذا من الخطأ.
ولو قيل أنه لا يصح لكان متوجهاً لأنه ربما يكون له ابنة لا تعرف. يشتهر أنه ليس إلا ابنة واحدة وربما كان له ابنة أخرى من زوجة أخرى.