للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على كل حال هذه مبالغة في الحقيقة نقول: إذا لم يكن له إلا ابنة واحدة فإما أن يقول زوجتك ابنتي ويسكت أو يقول زوجتك ابنتي ويسميها باسمها الصحيح.

وبهذا انتهى الفصل الذي يتعلق [بالشروط].

فصل

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(فصل) الثاني: رضاهما.

هذا الفصل أيضاً لاستكمال الشروط وأيضاً الفصل الذي يليه والفصل الذي يليه.

إذاً الفصول المتتابعة القادمة كلها في الشروط.

يشترط في صحة عقد النكاح: رضا الزوجين.

وتعليل ذلك:

- أن الزوجين طرفا العقد ولا يصح العقد إلا برضا أصحابه.

وهذا الشرط من حيث هو لا خلاف فيه إنما الخلاف في الاستثناءات التي سيذكرها المؤلف - رحمه الله - فيما بعد أما من حيث فلابد من رضا كل من الزوجين.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

إلاّ البالغ المعتوه.

قوله: (إلا). أراد المؤلف - رحمه الله - إلا الأب في تزويج البالغ المعتوه.

في الحقيقة في المقنع قدم الأب وهو أوضح.

عبارة الشيخ الموفق أحياناً موفقة.

فهنا لاحظ أن المؤلف - رحمه الله - يقول: إلا البالغ والمجنون .. ثم قال: فإن الأب ووصيه .. إلى أخره.

لو قال: إلا الأب فله تزويج البالغ المعتوه) لكان أوضح.

وهذا مقصوده: أن الأب له تزويج البالغ المعتوه.

(المعتوه) هو ناقص العقل ولم يصل إلى الجنون.

والجنون: هو فاقد العقل تماماً.

وقيل: المعتوه المجنون. واحد.

لكن الأشهر التفريق بينهما وهو الأقرب.

والشيخ - رحمه الله - اقتصر على المعتوه لينبه على المجنون.

فالحنابلة يرون أن المعتوه والمجنون لوليهما أن يزوجهما جبراً بغير رضا.

واستدلوا على هذا بأمرين:

- الأول: أنه لا نظر لهما ولا يعرفان المصلحة.

- الثاني: أنه إذا جاز تزوج الصغير مع أن له رأياً ونظراً فالمحنون والمعتوه من باب أولى.

= القول الثاني: أنه ليس للأب أن يزوجهما.

واستدلوا على هذا:

- بأن تزويجهما يلزم منه مهر ونفقة على هذا المجنون والمعتوه وليس له أن يتصرف بما فيه خسارة عليهما.

- بالإضافة إلى أنه لا مصلحة لهما بهذا النكاح.

= القول الثالث: أنه له ولاية إجبار على المجنون والمعتوه إذا كان فيهما حاجة للنكاح. والحاجة للنكاح قد تكون حاجة شهوة وقد تكون حاجة رعاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>