على كل حال هذه مبالغة في الحقيقة نقول: إذا لم يكن له إلا ابنة واحدة فإما أن يقول زوجتك ابنتي ويسكت أو يقول زوجتك ابنتي ويسميها باسمها الصحيح.
وبهذا انتهى الفصل الذي يتعلق [بالشروط].
فصل
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(فصل) الثاني: رضاهما.
هذا الفصل أيضاً لاستكمال الشروط وأيضاً الفصل الذي يليه والفصل الذي يليه.
إذاً الفصول المتتابعة القادمة كلها في الشروط.
يشترط في صحة عقد النكاح: رضا الزوجين.
وتعليل ذلك:
- أن الزوجين طرفا العقد ولا يصح العقد إلا برضا أصحابه.
وهذا الشرط من حيث هو لا خلاف فيه إنما الخلاف في الاستثناءات التي سيذكرها المؤلف - رحمه الله - فيما بعد أما من حيث فلابد من رضا كل من الزوجين.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
إلاّ البالغ المعتوه.
قوله: (إلا). أراد المؤلف - رحمه الله - إلا الأب في تزويج البالغ المعتوه.
في الحقيقة في المقنع قدم الأب وهو أوضح.
عبارة الشيخ الموفق أحياناً موفقة.
فهنا لاحظ أن المؤلف - رحمه الله - يقول: إلا البالغ والمجنون .. ثم قال: فإن الأب ووصيه .. إلى أخره.
لو قال: إلا الأب فله تزويج البالغ المعتوه) لكان أوضح.
وهذا مقصوده: أن الأب له تزويج البالغ المعتوه.
(المعتوه) هو ناقص العقل ولم يصل إلى الجنون.
والجنون: هو فاقد العقل تماماً.
وقيل: المعتوه المجنون. واحد.
لكن الأشهر التفريق بينهما وهو الأقرب.
والشيخ - رحمه الله - اقتصر على المعتوه لينبه على المجنون.
فالحنابلة يرون أن المعتوه والمجنون لوليهما أن يزوجهما جبراً بغير رضا.
واستدلوا على هذا بأمرين:
- الأول: أنه لا نظر لهما ولا يعرفان المصلحة.
- الثاني: أنه إذا جاز تزوج الصغير مع أن له رأياً ونظراً فالمحنون والمعتوه من باب أولى.
= القول الثاني: أنه ليس للأب أن يزوجهما.
واستدلوا على هذا:
- بأن تزويجهما يلزم منه مهر ونفقة على هذا المجنون والمعتوه وليس له أن يتصرف بما فيه خسارة عليهما.
- بالإضافة إلى أنه لا مصلحة لهما بهذا النكاح.
= القول الثالث: أنه له ولاية إجبار على المجنون والمعتوه إذا كان فيهما حاجة للنكاح. والحاجة للنكاح قد تكون حاجة شهوة وقد تكون حاجة رعاية.