والأقرب والله أعلم أن للأب أن يجبر المجنون والمعتوه على النكاح الذي فيه مصلحة لهما.
والسبب في هذا:
- أنه غالباً ما يكون عند تزويج هذا المجنون والمعتوه غالباً إذا رضيت الزوجة بهذا الزوج غالباً ما تكون زوجة تريد بر هذا المجنون.
فإذا أرادت بره وصيانته ورعايته وربما أتت منه بأولاد وقام الأولاد بحقوق أبيهم فهذه مصالح. أو ليست مصالح؟ مصالح كبيرة جداً.
أما إذا لم يكن فيه مصالح: مثل أن يكون هذا المجنون المعتوه غني وتريد المرأة أن تتزوج منه ليجب عليه النفقة عليها ولا تريد رعاية هذا الزوج وربما امتنعت عن الإنجاب منه.
فهذا: فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة؟
ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة على الزوج.
على كل حال القول بأنه إذا كان هناك مصلحة للمجنون والمعتوه فإن لوليهما الإجبار هو الصحيح وفيه نفع عظيم للمجنون والمعتوه.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
والمجنونة.
يعني: وللأب أن يزوج المجنونة.
مقصودة: بالمجنونة يعني: البالغة. لأن الصغيرة سيأتي الكلام عنها.
فالمجنونة للأب أن يزوجها. سواء وجدت منها شهوة وميل إلى الرجال أو لم يوجد.
فالأب له أن يزوجها.
أما إذا وجدت منها شهوة فإن الأب وغيره من الأولياء لهم أن يزوجوها.
لكن إذا لم يوجد منها هوة فالشخص الذي له أن يجبرها على الزواج هو فقط: الأب.
= القول الثاني: أن الأب لا يملك أن يجبر المجنونة على النكاح إلا إذا كانت مما يجبر لو كانت عاقلة.
يعني: إذا كانت مما يملك إجبارها لو كانت عاقلة.
والأقرب والله أعلم أن الراجح في المجنون هو الراجح في المجنونة.
فإذا كان في تزويجها مصلحة والزوج سيقوم عليها بالرعاية والعطف والقيام بمصالحها م قد تنجب منه أولاداً يقوم الأولاد برعايتها والمحافظة عليها فهذه مصالح مقصودة وللأب أن يزوجها.
وإذا لم تكن هناك مصالح فإنه لا يزوجها.
((الأذان)).
على أن الزوجة فيها مصالح غالبة لأنه في الزواج يترتب على عقد الزواج نفقة والسكن على الزوج ونفقات العلاج عند بعض الفقهاء فالمصلحة في تزويج المرأة قد يكون أظهر منه في تزويج الرجل يعني: إذا كان مجنوناً أو مجنونة.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
والصغير.