للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصغير أي الذي لم يبلغ لوليه أن يجبره على الزواج بغير رضاه.

وحكي على ذلك الإجماع: على أن له أن يجبره.

واستدل الفقهاء رحمهم الله:

- بأن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - زوج ابناً له صغير ثم تشاكوا واختصموا إلى زيد فأمضياه يعني: زيد وابن عمر.

فدل هذا على صحة إنكاح الرجل ابنه بغير رضاه.

= وقال بعض الفقهاء: أنه إذا كان صبياً قارب الاحتلام والبلوغ فإنه لا يجبر.

واختار هذا القول: القاضي من الحنابلة.

والأثر الذي ذكرته عن ابن عمر يفيد الجواز مطلقاً.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

والبكر ولو مكلفة.

البكر ولو مكلفة للأب أن يجبرها على الزواج بغير رضاها.

والبكر: تنقسم إلى أقسام ربما لن نتمكن من ذكر جميع الأقسام الثلاثة الآن.

لكن نبدأ بالقسم الأول:

ـ وهو: أن تكون البكر دون تسع سنوات.

فالبكر دون تسع سنوات: لأبيها أن يجبرها على النكاح عند جميع الفقهاء وحكي إجماعاً حتى شيخ الإسلام - رحمه الله - الذي من الذين يرون بقوة أخذ رأي البكر فيما عدا هذه الصورة في هذه المسألة لم يخالف.

فلم يخالف أحد من الفقهاء: إلا فقيه واحد وهو ابن شبرمة واعتبر قوله شاذاً.

استدل هؤلاء بأدلة كثيرة:

- الدليل الأول: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - زوج عائشة وهي ابنة ست سنوات.

- الدليل الثاني: أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - زوج أم كلثوم لعمر - رضي الله عنه - وهي صغيرة ولم يعترض أحد من الصحابة.

واستدلوا بـ:

- الدليل الثالث: وهو أن الله تعالى أثبت أن عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر والعدة لا تكون إلا بعد النكاح الذي يعقبه طلاق. فإذاً معناه أنه ربما تزوج وهي صغيرة ثم تطلق وتكون العدة ثلاثة اشهر.

فهذه ثلاثة أدلة يضاف إليها: الإجماع. لأن خلاف ابن شبرمة لا يقدح إن شاء الله في هذا الإجماع.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ...

انتهى الدرس

<<  <  ج: ص:  >  >>