للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنزح هو إخراج الماء من البئر إلى أن يفرغ فإذا أخرجنا الماء من البئر فسيأتي ماء جديد ولكن هل تستطيع أن تنزح البحر أو بركة طولها ثلاث كيلو في ثلاث كيلو؟ الجواب: لا فهذا البحر أو هذه البركة إذا وقع فيها بول الآدمي أو عذرته المائعة هل يبقى طهور أو يكون نجساً؟ يبقى طهور لمشقة نزحه.

ثم انتقل الشيخ - رحمه الله - إلى موضوع آخر:

• فقال - رحمه الله -:

((ولا يرفع حدث رجل: طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث))

ما زال البحث الآن في الماء الطهور فجميع ما سبق من البحث في الماء الطهور فإلى الآن لم ننتقل إلى القسم الثاني وهو الطاهر.

من أقسام الماء الطهور ماء يجوز أن تتطهر به المرأة ولا يجوز أن يتطهر به الرجل.

ولا نحتاج أن نكرر أننا أولاً نقرر مذهب الحنابلة ولا يلزم أن يكون هو القول الصواب.

فالحنابلة يرون أن هناك نوع من المياه يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل.

وهو الذي عبَّر عنه الشيخ هنا ولنتأمل عباراته - رحمه الله -:

يقول: ولا يرفع حدث رجل: طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. الحنابلة يرون أن المرأة إذا خلت بماء يسير وتوضأت منه لطهارة كاملة فإن هذا الماء لا يرفع حدث الرجل.

فقرروا عدة أمور:

أولاً: أن يكون يسيراً. نحن الآن نأخذ شروط الماء الذي لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث المرأة.

والثاني: أن تخلو به المرأة.

والثالث: أن ترفع به حدثاً كاملاً لطهارة كاملة.

فهذه ثلاث شروط إذا انطبقت فإن الحنابلة يعتبرون هذا الماء يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل.

واستدلوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.

هذا الحكم عند الحنابلة من المفردات. ومعنى أنه من المفردات: يعني: أنه تفرد الحنابلة بالقول به من بين الأئمة الثلاثة.

والحنابلة أخذوا القيود من الحديث:

فقولهم: (خلت به امرأة) من أين أخذوه؟

من قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث "" خلت به امرأة "".

وقولهم (لطهارة كاملة) من أين أخذوه؟

من قوله - صلى الله عليه وسلم - "" بفضل طهور المرأة "".

وجه الاستدلال: قالوا أن الطهور عند الاطلاق في الشرع ينصرف إلى رفع الحدث الكامل لا إلى التجديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>