- لأن اختلاف الدين يمنع من كمال الشفقة. هذا شيء، والشيء الآخر: لأنه لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً، فليس للكافر ولاية على المؤمن، وولاية النكاح نوع من الولايات.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
سوى ما يذكر.
يعني: إلا ما يستثنى.
وذكر الشيخ منصور: أن الذي يستثنى ثلاث مسائل:
ـ أم الولد تحت الكافر إذا أسلمت.
ـ والأمة الصغيرة تحت المسلم.
ـ والذمية إذا لم يكن لها ولي زوجها السلطان. والسلطان خالفها في الدين.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
والعدالة.
يعني: ويشترط في الولي أن يكون عدلاً.
ومقصود المؤلف بالعدالة هنا يعني الظاهرة دون الباطنة.
فيشترط في الولي أن يكون عدلاً عدالة ظاهرة فإن كان فاسقاً فإنه ليس له أن يتولى تزويج ابنته أو أخته.
- لأن الولاية في النكاح أمانة وهو ليس من أهل الأمانات.
- ولأنه قد يخون رغبة في المال.
= والقول الثاني: أن من لم يكن عدلاً - وهو الفاسق - يلي التزويج بشرط أن يتحقق فيه الرشد في العقد.
يعني: أن يكون رشيداً في أحوال العقود.
وهذا القول الثاني عليه العمل وهو الصواب حتى من حيث النظر فضلاً عن العمل: لأن من أولياء الأمور من يكون فاسقاً في أبواب الطاعات لكنه فيما يتعلق بالمرأة رشيد جداً وقد يسعى في مصلحتها أكثر من غيره وينظر فيما يناسبها من الرجال ويبحث عن الأكفاء أكثر من غيره.
والمقصود الشرعي من الولاية هو هذا.
فإذا كان الفاسق يؤدي هذا المقصود على وجع تام فإنه يصلح ولياً.
وهذا القول في الحقيقة قوي جداً وكما قلت عليه العمل.
= القول الثالث: وهو أصعب الأقوال - أن الولي لابد أن يكون عدلاً ظاهراً وباطناً.
والراجح القول الثاني إن شاء الله.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
فلا تزوج امرأة: نفسها ولا غيرها.
بناء على ما تقدم من أن الذكورية شرط في الولاية إذاً لن تزوج امرأة نفسها ولن تزوج غيرها.
فهو تفريع على ما تقدم من أدلة.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ويقدم: أبو المرأة في إنكاحها.
بدأ المؤلف في ترتيب الأولياء.
وبدأ بالأب.
- لأنه أقوى الأولياء.
ومفهوم كلام المؤلف أن الأب يقدم على الابن. فإذا كان للمرأة أب وابن فالأب مقدم.