للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستدلوا على هذا: بأن الابن موهوب للأب وولاية الموهوب على الهبة أولى من ولاية الهبة على الموهوب.

وهذا صحيح.

- الدليل الثاني: أن الأب أكثر شفقة على ابنته من ابنها وأكثر سعياً في طلب مصالحها.

- الدليل الثالث: أن الابن قد يستنف عن تزويج أمه فيدخل عليها بذلك الضرر.

= القول الثاني: أن الابن مقدم على الأب.

- لأن الابن أقرب إلى الأم من الأب: بدليل: أنه أقوى منه في الميراث.

والراجح: أن الأب مقدم إن شاء الله بلا إشكال لأن الميراث بابه يختلف عن باب الولاية.

فالميراث سببه القرب والبعد والولاية سببها الشفقة والبحث عن مصالح المولية. فبينهما فرق يمنع من إلحاق أحدهما بالآخر.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

ثم وصيه فيه.

الضمير في: (فيه) يعود على النكاح.

يعني: وصي الأب في النكاح لا في الأموال مقدم على الابن والجد والأخ.

فإذا مات الأب وأوصى إلى رجل ولهذه البنت ابن فوصي الأب مقدم على الابن.

استدل الحنابلة على هذا:

- بأن الولاية حق من حقوق الأب فإذا أوصى به انتقل لمن بعده وهو الوصي.

= القول الثاني: أن الولاية لا تستفاد بالوصاية.

يعني: لا يمكن أن يكون الإنسان ولي بالوصية.

واستدلوا على هذا أن الولاية من الأمور التي تستفاد بالشرع. فالشارع هو الذي تولى بيان الولي.

فمن جعله الشارع ولياً فهو مقدم على الوصي.

وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله.

فإذا مات الأب انتهى حقه بالولاية ولا يملك أن يوصي بل تنتقل إلى من بعده شرعاً حسب الترتيب الذي سيذكره المؤلف - رحمه الله -.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

ثم جدها لأب وإن علا.

أي أن الجد أيضاً مقدم على الابن.

وسبب التقديم:

- أن الجد يوصف بأمرين:

ـ الولادة ـ والتعصيب.

فالبنت مولودة له: باعتبار أنها مولودة ابنه وهو يعصب.

بينما الابن لا يملك إلا التعصيب فقط.

ومن يتصف بمعنيين يقدم على من يتصف بمعنى واحد.

= والقول الثاني: أن الابن مقدم على الجد.

= والقول الثالث: أن الأخ مقدم على الجد.

= والقول الرابع: أن الجد والأخ بدرجة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>