والأقرب والله أعلم أن الجد مقدم على الابن: لأن الأسباب التي ذكرتها في الأب موجودة في الجد. ومن هنا يقدم على الابن وإن كان تقديم الجد على الابن ليس في القوة كتقديم الأب على الابن. في الحقيقة فها إشكال وتوقف لكن الأرجح والأظهر أن الجد يقدم على الابن.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ثم ابنها.
جاء الابن في المرتبة الرابعة.
لابد أن لا يكون فيه: لا أب ولا وصيه ولا جد ثم يأتي الابن.
مع إن النظر يقول أنه من أقرب الناس.
إذاً الابن في المرتبة الرابعة.
واستدلوا على هذا:
- بأن أم سلمة لما خطبها النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله ليس من أوليائي أحد حاضر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس أحد منهم حاضر أو غائب يكره ذلك. - اللهم صل على محمد.
فقالت أم سلمة: يا عمر قم فزوج رسول الله فقام فزوجه. فهنا زوج الابن أمه لأنه ليس من الأولياء أحد حاضر.
وهذا الحديث يقوي أي مسألة؟ تقديم الأب والجد لأن المرأة تطلبت الأولياء ولك تكتف بالابن مما يدل على قوة ماذهب إليه الحنابلة.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ثم بنوه وإن نزلوا.
يعني: الابن - ثم ابن الابن - وإن نزل.
فجنس البنوة مقدم على الأخوة.
والدليل الدال على: ولاية الابن. يدل على ولاية ابن الابن. لأن ابن الابن:: ابن.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ثم أخوها لأبوين ثم لأب.
الأخ يأتي بعد عدم وجود عمودي النسب.
فإذا لم يوجد أحد من الآباء ولا أحد من الأبناء انتقلنا إلى الأخ.
وهذا الانتقال بعد عدم وجود عمودي النسب محل إجماع لا إشكال فيه. وذلك:
- لأنه الأقرب عد عمودي النسب. والولاية كما سيأتينا مدارها على القرب والشفقة. والأخ هو الأقرب.
قال: (لأبوين). = ذهب الحنابلة إلى تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب.
واستدلوا على هذا بأمرين:
- الأول: أنه أقوى منه في الميراث مما يدل على قربه.
- والثاني: أنه يتصل بجهتين والأخ لأب يتصل بجهة واحدة.
= القول الثاني: أن الأخ لأب كالأخ الشقيق فهما في درجة واحدة لا يقدم الشقيق عليه.