واستدلوا على هذا: بأن هذه الولاية إنما هي مستفادة من الأب وأبوهما واحد ولا تأثير ولا عبرة تفرد الشقيق بالأم - يعني: أنه أخ من أم، لكن الصحيح إن شاء الله بوضوح أن الأخ الشقيق مقدم. وذلك لأن الأخ الشقيق أقرب وأكثر شفقة من الأخ لأب. فلا يستوون.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ثم بنوهما كذلك.
يعني: ثم أبناء الإخوة كذلك:
ـ فإبن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب. كما أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب فابنه مقدم على ابن الأخ لأب.
والسبب: هو ما تقدم: من قوة الأخ الشقيق. ... ((الأذان)).
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ثم عمها لأبوين ثم لأب.
بعد مرحلة الأخ تترتب الولاية حسب الميراث من جهة العصبات.
فمن يرث: يلي.
والخلاف في قوله: (ثم عمها لأبوين ثم لأب). كالخلاف في الأخ الشقيق والأخ لأب.
إذاً: الخلاف المتقدم أي معنا هنا وقد رجحنا أن الأخ الشقيق مقدم فهنا العم لأبوين مقدم على العم لأب.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ثم بنوهما كذلك.
يعني: ابن العم لأبوين مقدم على ابن العم لأب. وهكذا.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ثم أقرب عصبة نسباً كالإرث.
يعني: بعد ذلك ننظر في ترتيبهم كأقرب عصبة للمرأة كما نرتبهم في الإرث.
والسبب في أنه نرتبهم على هذا الترتيب:
- أن مبنى الولاية على الشفقة. والرعاية والسعي في تحصيل مصالح المرأة والشفقة أمر معنوي لا يمكن أن يدرك أيهما أشفق عليها من الآخر. فربطه الشارع بأمر ظاهر وهو القرابة فكلما كان الإنسان أقرب علمنا شرعاً أنه أشفق لأنه لا يمكن أن نعلق هذا المعنى بشيء غير محسوس والقرابة أمر محسوس.
فإذاً نقول كلما كان الإنسان أقرب فهو في الغالب أشفق فهو الولي.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ثم المولى المنعم.
يعني: ثم إذا لم يوجد أولياء من النسب انتقلنا إلى الأولياء بالإنعام - بالعتق.
فإذا لم يكن لها عصبات من النسب فوليها بالإجماع: من أعتقها. هو مولاها يقوم بتزويجها.
وهذا محل إجماع. لأنه الأولى بعد عدم وجود أحد من النسب.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ثم أقرب عصبته نسباً.
يعني: إذا لم يوجد المعتق بنفسه فإنه أقرب الناس بهذا المعتق نسباً والذي هو يعصب يكون هو ولي لهذه المرأة الذي أعتقها الميت.