الدرس: (٥) من النكاح
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بالأمس تحدثنا عن أول باب المحرمات من النساء وقبل أن أكمل أحب أن أنبه إلى مسألة تتعلق بمسألة الكفاءة وأن الحنابلة يرون أن لباقي الأولياء الفسخ إذا لم يرضوا.
تحدثنا عن هذه المسألة والخلاف فيها.
الشيء الذي أحب أن أضيفه هو أن هذا الخلاف في كون الأولياء لهم الحق في الفسخ أو عدمه إنما هو إذا وقع العقد والزوج ليس من الأكفاء.
أما إذا تزوجت المرأة بالكفؤ ثم بعد ذلك أصبح ليس من الأكفاء فهنا عند الحنابلة وغيرهم ليس للأولياء حق الفسخ وإنما الذي له حق الفسخ في هذه الصورة فقط الزوجة.
وهذا فيما إذا كان من الأكفاء ثم أصبح بعد ذلك من غير الأكفاء.
وهذه المسألة ضرورية ولابد من التفريق بين الصورتين.
ونعود إلى الكلام عن المحرمات من النساء ...
تقدم معنا أن المحرمات على نوعين:
ـ محرمات على سبيل التأبيد.
ـ ومحرمات إلى أمد.
وأن المؤلف - رحمه الله - بدأ بالمحرمات على سبيل التأبيد وأنهن أقسام. وبدأ المؤلف - رحمه الله - بالمحرمات نسباً لأنهن أشد أنواع النساء تحريماً وبدأ بأشد المحرمات نسباً وهي الأم.
والمحرمات بالنسب تقدم أنهن في كتاب الله سبع نسوة معدودات محصورات: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ... } [النساء/٢٣] فهذه سبع نساء هن المحرمات.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
تحرم أبداً: الأُم، وكل جدة وإن علت.
الأم والجدة من المحرمات في باب النكاح.
ودليل هذا ظاهر وهو: قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم}.
وأم الأم: أم وإن كانت تسمى جدة إلا أنها في الشرع أيضاً: أم.
والأم في الشرع واللغة والعرف هي: المرأة التي ولدتك.
سواء كانت ولادة حقيقة وهي الأم المباشرة.
أو ولادة مجازية وهي التي ولدت من ولدتك.
إذاً: هذه هي الأم المرادة بالتحريم.
ومن المعلوم إن شاء الله أن تحريم الأم محل إجماع والقرآن واضح الدلالة عليه ولا إشكال فيه.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
والبنت وبنت الإبن وبنتاهما.