للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحرم: ـ البنت. ـ وبنت الإبن. ـ وبنتاهما: يعني: بنت البنت. وبنت بنت الابن.

هؤلاء أربع نسوة.

لكنه ختم هذا:

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

وإن سفلت.

إذاً: بنت البنت. وبنت ابن البنت وإن سفلت محرمات على الإنسان.

ودليلها أيضاً واضح وهو: قوله تعالى: {وبناتكم}.

فالبنت بالإجماع والنص فلا يجوز للإنسان أن يتزوج من ابنته.

وهذا الأمر أوضح من أن ينبه عليه ولكنه أراد أن يذكر المحرمات في القرآن.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

من حلال وحرام.

أفادنا المؤلف - رحمه الله - أن البنت وإن كانت من زنا فهي محرمة على أبيها يعني - ولابد أن نقول يعني: - الزاني.

وإلى هذا ذهب الجماهير. فذهبوا إلى أن البنت من الزنا محرمة على أبيها وهو: الزاني.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الأول: أن هذه البنت مخلوقة من ماء الرجل فهي في الواقع والحقيقة ابنة له.

- الثاني: القياس على مسألة أجمع عليها وهي: تحريم الأم على ابنها من الزنا.

فاستدل الجمهور بهذين الدليلين وذهبوا إلى تحريم ابنة الزنا.

= والقول الثاني: وهو للإمام الشافعي. فهو يرى جواز الزواج بابنته من الزنا.

واستدل على هذا بدليلين:

- الأول: أن هذه البنت لا تنتسب إليه شرعاً.

- الثاني: أن هذه البنت التي جاءت من الزنا - والعياذ بالله - ليست من أولاده بدليل: أنها لا تدخل في آية المواريث بالإجماع.

فلذلك ذهب - رحمه الله - إلى أنه لا تحرم بنت الزنا ولكن مع ذلك قال: أن الزواج بها مكروه.

وهذا من الإمام الشافعي مبني على أصله الذي تقدم معنا مراراً وهو الأخذ بظاهر الحال. فالظاهر أن هذه شرعاً ليست ابنته وإذا لم تكن ابنته في ظاهر الشرع جاز له أن يتزوجها لعدم وجود المانع الشرعي.

مذهب الإمام الشافعي في الحقيقة ضعيف - أو ضعيف جداً. لأنه يستقيم مطلقاً النظر للظواهر وترك الحقائق.

وهذه البنت لا شك أنها من مائه فكيف يجيز له أن ينكحها. والقياس على ولد المرأة من الزنا قياس جلي إذ لا فرق بينهما كذلك ولد المرأة من الزنا ليس بابن لها ولذلك نقول إن شاء الله ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم هو الصواب إن شاء الله وهي محرمة ولا تجوز مطلقاً للأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>