قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وإن سفلت.
يعني: وإن نزلت.
وتقدم معنا الكلام عنه: بنت البنت - وبنت بنت الابن.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وكل أُخت.
يقصد بـ: (كل) يعني: سواء كانت شقيقة أو لأم أو لأب.
والدليل على التحريم: الآية. فالآية نصت على تحريم الأخوات. فالأخوات لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن ولا أن ينظر إليهن نظر شهوة وهذا لا إشكال فيه وهو كما محل إجماع.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وبنتها.
يعني: بنت الأخت محرمة، لقوله تعالى: {وبنات الأخت}.
فبنت الأخت محرمة على الإنسان ولا يجوز له أن ينكحها للنص الصريح في كتاب الله.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وبنت ابنتها.
يعني: بنت بنت الأخت. أيضاً محرمة:
- لأن بنت بنت الأخت هي في الواقع: بنت الأخت.
والمؤلف - رحمه الله - ترك مسألة/ ولعله يرى أنها ظاهرة وهي: بنت ابن الأخت. فهو يقول: بنت بنت الأخت باقي عليه: بنت ابن الأخت.
فبنت ابن الأخت تعتبر من بنات الأخت أيضاً.
ولذلك لو قال المؤلف - رحمه الله -: (وبنات أولادها) لانتهى الإشكال.
إذاً بنت الأخت وبنت وبنت الأخت وبنت ابن الأخت كلهم يدخل صراحة في الآية.
وهو أيضاً أمر مجمع عليه.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وبنت كل أخ.
أيضاً: (كل) هنا تشير إلى الأخ الشقيق ولأب ولأم.
وأرى أن المؤلف - رحمه الله - لو قدم بنت الأخ على بنت الأخت لكان أوفق وأحسن.
لماذا؟ ليطابق الآية.
بنات الأخ: صرح القرآن بتحريمهن. وهن محرمات بالإجماع. وما يقع من وهم عند بعض العوام الذين هم بعيدين عن العلم تماماً أن بنت الأخ تجوز وهم فاحش ولا يقع فيه إلا إنسان ربما لم يقرأ القرآن مطلقاً.
ولذلك هو يقع من أناس مغرقين في الجهالة والبعد عن أحكام الشرع لأن هذا الحكم موجود في القرآن.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وبنتها.
يقصد: (بنتها) يعني: بنت بنت الأخ. فبنت بنت الأخ هي في الواقع بنت للأخ.
ولذلك فهي: أيضاً داخلة في الآية وهي محرمة بالإجماع.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وبنت ابنه.
يعني: بنت ابن الأخ.
فبنت ابن الأخ هي في الواقع بنت للأخ وهي داخلة أيضاً في الآية وتحريمها ظاهر ومجمع عليه.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وبنتها وإن سفلت.