يعني: بنت بنت ابن الأخ، فهذه من بنات الأخ.
وطول السلسلة لا يمنع من نسبتها للأخ.
فإذاً: كل بنت تنزل عن الأخ من بنات بناته أو بنات أبنائه فهي محرمة وهي داخلة في الآية.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وكل عمة وخالة وإن علتا.
العمة والخالة: محرمات: بنص الآية.
وأيضاً هن محل إجماع، فالعمة والخالة محرمات.
لكن نلاحظ أن المؤلف - رحمه الله - لم يقل: وبنتها وبنت بنتها وبنت بنت أخوها: لأن بنت العمة وبنت الخالة حلال.
- لقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}.
- ولأنه لا يوجد دليل على التحريم.
ولذلك لاحظ أن المؤلف - رحمه الله - أطلق. فبنات العمة وبنات الخالة من النساء التي يجوز للإنسان أن يتزوج بهن.
بهذا انتهى القسم الأول من المحرمات وننتقل إلى القسم الثاني وهي: الملاعنة.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
والملاعنة على الملاعن.
ـ القسم الثاني: المحرمات باللعان.
والمحرمة باللعان تحرم على زوجها الذي لاعنها.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (للملاعن ليس لك عليها سبيل).
فالملاعنة محرمة على الزوج.
* * مسألة/ فإن رجع الزوج وأكذب نفسه. فإن أكذب نفسه:
= فالمذهب: أنها تظل محرمة عليه. ولا يجوز له أن يتزوجها ولو أكذب نفسه.
ونقل بعض الحنابلة عن الإمام - رحمه الله - رواية أخرى أنه: من أكذب نفسه جاز له أن يعقد عليها من جديد لمن هذه الرواية اعتبرها كثير من الحنابلة رواية شاذة.
لأن الحديث عام. لاسيما وأن الذي روى هذه الرواية قد ينقل في أحيان كثيرة ما يستغرب عن الإمام أحمد فإذا جمعت هذا مع هذا تبين لك أن حكم بعض الحنابلة عليها بالشذوذ صحيح.
ـ القسم الثاني: إذا لم يكذب نفسه فإنه بالإجماع لا يرجع إليها.
وإنما يوجد خلاف قال ابن قدامة وهو خلاف شاذ فالإجماع إن شاء الله محفوظ بالنسبة إذا لم يكذب نفسه.
هذا ما يتعلق بالقسم الثاني. وهو فقط الملاعنة.
ننتقل إلى القسم الثالث:
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ويحرم بالرضاع: ما يحرم بالنسب، إلاّ أُم أُخته وأُخت ابنه.
ـ القسم الثالث: المحرمات بالرضاعة.
يقول - رحمه الله -:ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب.