الله سبحانه وتعالى صرح في القرآن بتحريم امرأتين بالرضاع فقط: {أمهاتكم اللاتي أرضعنكم} و {أخواتكم من الرضاعة} [النساء/٢٣].
ولكن النص في القرآن على هاتين المرأتين لا يعني قصر الحكم عليهما. فإن أهل العلم أجمعوا على أن الحكم ليس مقصوراًَ على هاتين وإنما يمتد إلى جميع المحرمات بالرضاعة مما يقابلن المحرمات بالنسب.
واستدلوا على هذا:
- بالحديث الصحيح الثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب).
فبالاستدلال بهذا الحديث وبالإجماع قاس العلماء باقي المحرمات من الرضاعة على المذكورات في الآية الكريمة.
وبهذا عرفنا أن كل محرمة من النسب يقابلها محرمة من الرضاعة - وسيأتيتنا في كتاب الرضاعة تفصيل كثير حول هذا وما يستثنى والأشياء التي لا تستثنى والخلاف في بعض المحرمات بالرضاع سيأتينا إن شاء الله في ذلك الكتاب.
إلا أن الشيخ المؤلف - رحمه الله - استثنى امرأتين وهذا الاستثناء من القاعدة هو وضع قاعدة يقول:
يرم بالضراع: ما يحرم بالنسب.
فاستثنى من هذا مسألتين:
ـ الأولى: يقول: (إلا أم أخته). أم أخته من النسب: ـ إمام أن تكون أمه. ـ أو زوجة أبيه.
إذاً: أم أخته من النسب: محرمة.
لكن أم أخته من الرضاع ليست محرمة.
معنى أم أخته من الرضاع لا كما يفهمه بعض الناس - معناها: يعني إذا كان لك أخت لها أم من الرضاع.
وليس المعنى أم أخته من الرضاع - كما يفهمه كثير من إخواننا.
إذاً: معنى أم أخته من الرضاع يعني: إذا كان لك أخت لها أم من ارضاع فهذه الأم لا تحرم عليك.
وجه الاستثناء: أن أمها من النسب تحرم وأمها من الرضاع لا تحرم.
إذاً: يجب أن نفهم كيف كان هذا استثناء من القاعدة العامة.
ـ الثاني: أخت ابنه. أخت ابنك: ـ إما أن تكون ابنتك. ـ أو تكون ربيبتك. وفي الصورتين محرمات: ابنتك وابنة زوجة يعني ربيبتك محرمة.
لكن أخت ابنك من الرضاع ليست محرمة عليك. يعني: إذا كان لابنك أخت من الرضاع فهي لا تحرم عليك. بينما ما يقابلها من النسب: محرم.
ولهذا استثنى المؤلف - رحمه الله - هاتين المسألتين من القاعدة العامة.