هكذا ذكر المؤلف - رحمه الله - وغيره من الحنابلة. بينما ذهب جمهور عريض من العلماء إلا أنه لا حاجة لاستثناء هاتين المسألتين أصلاً لأنها لا تدخل في القاعدة لأن العلاقة بين هاتين المرأتين المحرمتين هي المصاهرة وليست النسب، فإذاً لا تدخل في القاعدة أصلاً. ولهذا اعتبروا استثناءها غير صحيح لأنها لم تدخل أصلاً.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ويحرم بالعقد: زوجة أبيه.
انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى المحرمات بالمصاهرة.
والمحرمات بالمصاهرة أربع:
ـ ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد.
ـ وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. وجعلها المؤلف الأخيرة حتى يذكر المحرمات بمجرد العقد متسلسلات.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ويحرم بالعقد: زوجة أبيه.
قوله: (ويحرم بالعقد: زوجة أبيه) ظاهره: سواء كان بعد الدخول أو قبل الدخول.
- لأن المرأة بعد العقد تعتبر من نساء الرجل فتدخل في الآية ولم تشترط الآية الدخول.
يقول - رحمه الله - ويحرم بالعقد: زوجة أبيه.) يحرم بمجرد العقد زوجة الأب وأيضاً هذا منصوص عليه في القرآن بقوله: {ولا تنكحوا كا نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف}.
فالآية نص بتحريم الزواج بمن عقد عليها الأب.
ولهذا أصبحت هذه المسألة محل إجماع.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وكل جد.
الجد: كما تقدم معنا مراراً هو: أبو الأب وإن على، وهو في الشرع: أب.
الآية التي نصت على تحريم نكاح ما نكح آباؤنا يدخل فيها الجد، والجد أيضاً: محل إجماع.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وزوجة ابنه وإن نزل.
زوجة الابن وإن نزل يعني: ابن الابن وابن الابن. زوجات هؤلاء جميعاً محرمات.
- لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}.
فحليلة الابن محرمة بمجرد العقد على الأب.
ودليل هذا القرآن ولهذا أصبحت هذه المسألة محل إجماع من الفقهاء.
وكما ترى الشارع الحكيم فيما يتعلق بالنكاح تولى بيان الأمر بشكل واضح وغالب المسائل محل إجماع لأن هذه المسألة حساسة وهذا يعطي الإنسان أن عقد النكاح عقد اهتم به الشارع اهتماماً بالغاً والاحتياط له في الحقيقة واجب.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
دون بناتهن.
يعني: دون بنت زوجة الأب.
فبنت زوجة الأب حلال للإبن وهي: الربيبة.