ولهذا صرح هنا لعله لدفع التوهم صرح بعدم تحريم بنت زوجة الأب لأنها ربائب وليس بينها وبين ابنه من زوجة أخرى أي علاقة فهي تجوز ولا حرج في الزواج منها.
وكما قلت هو في العمة والخالة لم يصرح بالنفي لكن هنا صرح بالنفي دفعاً للتوهم والإلتباس.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وأُمهاتهن.
يعني: أم زوجة الوالد وأم زوجة الولد.
فأم زوجة الوالد إذا تزوج الأب بزوجة أمها حلال للإبن كما أن ابنتها حلال للابن كذلك أم زوجة الابن نفس الشيء حكمها أنها حلال للأب.
- لأنه لا يوجد بينهم صلة.
- ولا يوجد ما يدل على المنع، والأمر واضح وإنما صرح على حكمه دفعاً للتوهم.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وتحرم: أُم زوجته وجداتها بالعقد.
هذا: الثالث: مما يحرم بمجرد العقد والأخير، وهو: أم الزوجة:
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(وتحرم: أُم زوجته وجداتها بالعقد) يعني: بمجرد العقد.
والدليل على تحريمها:
- قوله: {وأمهات نسائكم}. وأم المرأة يطلق على أمها القريبة التي ولدتها وعلى من ولدت من ولدتها أو على التي ولدت من ولدتها وهي الجدة وإن علون.
وتحريمهن أيضاً نص في الكتاب ومحل إجماع.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وبنتها وبنات أولادها: بالدخول.
هذا النوع الرابع. وهو: بنت الزوجة. وبنت ابنتها، لا تحرم إلا بالدخول.
وهي: المرأة الوحيدة التي يشترط - يعني: من المحرمات بالمصاهرة - الوحيد التي يشترط لتحريمها مع العقد: الدخول.
واستدلوا على هذا:
- بقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}. [النساء/٢٣]
فالآية نصت على اشتراط الدخول.
* * مسألة/ نلاحظ أن الآية اشترطت مع الدخول: أن تكون في حجر الزوج. وهذه المسألة: نقول هي محل خلاف. - أي: في اشتراط هذا الشرط المنصوص عليه في الآية: خلاف.
= فذهب الجماهير ومنهم الحنابلة - كما ترى في كلام المؤلف وغيرهم من أئمة المسلمين: إلى عدم اشتراط هذا الشرط.
وقالوا: الربيبة تحرم على الزوج - يعني زوج الأم - بعد سواء كانت في حجره أو لم تكن كذلك.
وأجابوا عن الآية: بأنها خرجت مخرج الغالب. لأن الغالب أن تكون ابنة الزوجة في بيت الزوج. - يعني ابنى الزوجة من غيره - في بيته.
واستدلوا: