للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- بأن الآية فصلت في حكم الدخول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم تفصل في اشتراط كون الربيبة في حجر الزوج.

ففي هذا إشارة إلى أنه لا يشترط على سبيل الحقيقة.

= القول الثاني: وهو مذهب ابن حزم. أنه يشترط.

واستدل على هذا بأمرين ظاهرين:

- الأول: الآية. فقال: الآية صريحة في اشتراط هذا الأمر.

- والثاني: آثار عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* * مسألة/ إذا اشترطنا أن تكون في حجر الزوج فبماذا يحصل تحقق أن تكون في حجره؟

= قال الظاهرية: يحصل بأمرين:

ـ الأول: أن تكون البنت في بيته وتحت كفالته ورعايته. فهنا تسمى في حجره.

ـ الثاني: أن لا تكون في بيته لكن يكون هو الذي يتولى مصالحها كأنه الولي.

فإذا تحقق أحد الأمرين فهي في حجره. يتحقق الشرط عند الظاهرية.

خلاصة الأمر: إذاً: أن الربيبة تحرم بشرطين: ـ أحدهما: مجمع عليه وهو الدخول.

ـ والثاني: مختلف فيه وهي أن تكون في حجره.

والأقرب والله أعلم: أنه لا يشترط. لأن ظاهر الآية يفيد هذا بعدم التفصيل فيه ولأن أئمة المسلمين قاطبة فهموا أن هذا القيد المذكور في الآية قيد خرج مخرج الغالب.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة: أُبحن.

تلاحظون أن المحقق - وفقه الله - أشار إلى نسخة أنها: (أو ما تت بعد الخلوة) وهذه النسخة لعلها هي الصواب.

لأنه تحصل الفائدة من تنصيص المؤلف على الدخول وعدمه إذا كانت العبارة بعد لا إذا كانت.

يقول - رحمه الله - أنه إذا بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحن.

أبحن: إذا ماتت أو بانت: لأن المانع زال فدخلن في عموم الآية المبيحة للمحصنات من النساء.

* * مسألة/ قوله: (بانت الزوجة أو ماتت قبل الزوجة: أبحن) يريد المؤلف أن يؤكد على مسألة أن التحريم يكون بعد الدخول. وأنه لا يكون قبل الدخول ولو كان بعد الخلوة.

إذاً: من كلام المؤلف نشترط الخلوة أو الدخول؟ نشترط الدخول - نحن قلنا أنها لا تحرم إلا بالدخول فهو يريد أنها لا تحرم بدون الدخول ولو كان بعد الخلوة.

وإلى هذا ذهب الجمهور.

مستدلين: بالآية: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن}.

= القول الثاني: أن مجرد الخلوة بالمرأة يحرم البنت ولو لم يدخل بها.

واستدلوا على هذا:

<<  <  ج: ص:  >  >>