- حديث ابي جحيفه بلفظه الذي في الصحيحين وفيه انه قال رضي الله عنه فجعلت اتتبع فاه هاهنا وهاهنا يميناً وشمالاً يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح.
فهذه سنة ثابته في الصحيحين وذكر الراوي بالتفصيل كيفية هذه السنة فهذه السنه أهم من السنن المتقدمة من حيث الثبوت.
== أما في زماننا فهل يلتفت يميناً أوشمالاً أو لا يلتفت؟
فيه تردد.
وجه التردد: ان الالتفات سنة ولو التفت لأجر على الأقل تعبداً لكونه يلتفت فهذا يؤيد ان يلتفت.
ومعنىً آخر يؤيده ان لا يلتفت وهو ان الحكمة من الالتفات بلا شك هو توصيل المؤذن صوته لكل الجهات وهذا بالنسبة لمكبرات الصوت متحقق ولو لم يلتفت بل ان التفاته اليوم قد يؤدي إلى ضعف الصوت لانه إذا التفت سيذهب الصوت عن مكبر الصوت.
فالانسان يتردد بين الأمرين.
ولكني أقول:
- اذا كان يستطيع أن يلتفت تعبداً بلا اضرار بالصوت فانه يلتفت لانه لن يُعدم اجراً.
- اما اذا كان إذا التفت فسيؤدي التفاته إلى ضعف الصوت وبعده عن مكبره فإنه لا يلتفت.
وهذا قول يكون وسطاً بين القولين.
فإذا كان اللاقط قوي سيلتقط صوته وان التفت فإنه يلتفت والا فلا.
• ثم قال - رحمه الله -:
قائلاً بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين.
يستحب لمن اراد ان يؤذن في صلاة الصبح خاصة ان يقول هذه العبارة وهي: (الصلاة خير من النوم) بعد الحيعلة.
وهذا الفعل يسمى التثويب.
وهذه سنة ثابتة:
- فجاءت في حديث انس رضي الله عنه.
- وجاءت في حديث ابي محذورة رضي الله عنه.
فلا إشكال في ثبوتها.
لكن الاشكال الذي وقع عند الفقهاء هو في مكان هذا التثويب هل هو في الأذان الاول او في الأذان الثاني؟ لان الفجر له اذان أول وأذان ثاني. هذا محل خلاف.
= فمن الفقهاء من قال يثوب في الاذان الأول يعني في الأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر الصادق.
واستدلوا على هذا:
- بأن حديث ابي محذوره فيه انه فعل ذلك في اذان الفجر الأول هكذا قال: ثم فعل ذلك في أذان الفجر الأول.
- ونحوه في حديث انس قال ثم فعل ذلك في اذان الفجر الاول.
ففي الحديثين أن التثويب كان في اذان الفجر الاول. نص على هذا الحكم.
= القول الثاني: أنه في الأذان الثاني بعد طلوع الفجر الصادق.