قالوا:
- قوله في حديث ابي محذوره وانس في الاذان الأول يقصد به الأذان الاول باعتبارأن الأقامة هي الاذان الثاني فإن الشرع جاء فيه تسمية الأقامة اذاناً ثان. كقوله - صلى الله عليه وسلم - (بين كل أذانين صلاة).فسمى الإقامة أذاناً.
- والدليل الثاني: ان المراد من التثويب اقامة الناس وحثهم على الصلاة بينما الحكمة من الاذان الاول ان يقوم النائم ليتهجد وان ينام القائم ليرتاح ولذلك جاء في مشروعية الأذان الاول: (ليقوم نائمكم وينام قائمكم).وهذا التعليل صحيح في احاديث صحيحة.
واذا كانت الحكمة من الأذان الأول ان يرقد من قام طول الليل ليرتاح كيف نقول له الصلاة خير من النوم.
وهذا القول الثاني في الحقيقة اوجه واقوى من حيث التعليل - قوي جداً -.
فإذاً التثويب يكون كعمل الناس اليوم في النداء الثاني للفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر الصادق.
ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى الإقامة:
•
فقال - رحمه الله -:
وهي احدى عشر.
يعني ان عدد جمل الأقامة احدى عشرة جملة.
= وهذا مذهب الحنابلة.
واستدلوا على ذلك:
- أن بلال امر ان يشفع الأذان ويوتر الاقامة الا قد قامت.
هذا الحديث في الصحيحين الا قوله: (إلا قد قامت) هذا لم يذكره البخاري وذكره مسلم لكن المعنى يبقى واحد.
- وايضاً في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لماذا ذكر الاقامة ذكر انها فرادى الا قد قامت ثم افرد الإقامة الا قد قامت.
= القول الثاني: انها عشر جمل فقط.
والسبب في أنها عشر جمل عند هؤلاء: - عدم تثنية الأقامة.
إذاً الحنابلة إحدى عشر فإذا لم تثن الإقامة صارت عشر وهو القول الثاني.
= والقول الثالث: للاحناف أنها سبعة عشر جملة.
واستدلوا:
- بلفظ لحديث ابي محذوره فيه: (ان الأقامة كالأذان سبع عشرة جمله).لكن هذا اللفظ ضعفه العلماء وممن نص على تضعيفه الامام البيهقي.
وأنا لا أدري - لم أسمع: هل الأحناف الآن يقيمون الصلاة بهذا العدد من الجمل أو لا؟ في البلدان التي تأخذ بمذهب الأحناف فلم أسمع أن أحداً من المسلمين اليوم يقيم في هذا العدد من الجمل في أنه يجعل الإقامة كالآذان.