للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال بهذا الأثر: ان بلال - رضي الله عنه - لو كان يقيم من داخل المسجد لم يحتج ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقي بآمين ولكن الظاهر انه يذهب يقيم من المكان الذي اذن منه ويخشى ان يكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ الفاتحة ويصل إلى آمين قبل ان يأتي المؤذن - أي بلال - رضي الله عنه - وهذه السنة معدومة في وقتنا هذا لأنه سيقيم من حيث أذن ولكن في داخل المسجد.

== هل يؤخذ من هذا أنه ينبغي أيضاً إعلان الإقامة؟

هذا صحيح ودليل على أنه ينبغي إعلان الإقامة إذا صح هذا الأثر فهو دليل على إعلان الإقامة كما ينبغي إعلان الأذان.

وهذا الأثر إذا أردنا أن نرجح بينه وبين تعليل الفقهاء المتقدم الذي يقتضي عدم الإقامة بالمكبر فلا شك أن الآثار مقدمة على آراء الرجال.

ثم قال - رحمه الله -:

ولا يصح الا مرتباً متوالياً من عدل.

الدليل على أنه يجبل أن يكون مرتباً متوالياً من وجهين:

- الأول: انه لم يرد في الشرع الا هكذا.

- الثاني: أنه لا يحصل المقصود من الآذان ولا من الإقامة الا اذا كان مرتباً متوالياً.

ومعنى متوالياً: أن لا يفصل بين الجمل بفاصل من الزمن.

ومعنى مرتباً: ان لايقدم جملة على جملة في الأذان.

فلو قال المؤذن الله اكبر ثم بعد ربع ساعه الله اكبر فان الاذان باطل لأنه اخل: بركنية الموالاة.

ولو قال المؤذن في بداية اشهد ان لا الله الا الله ثم قال بعد ذلك الله اكبر فالأذان باطل لانه اخل: بالترتيب.

• ثم قال - رحمه الله -:

من عدل.

كلمة من عدل: يستنبط ويؤخذ من هذه الكلمة ثلاثة أحكام. وهي:

- الأول: أنه يجب ان يكون المؤذن ذكر - رجل.

- الثاني: أن يكون واحد: هو يتولى جميع الأذان.

- الثالث: أن يكون عدل.

فإن اذنت انثى لم يصح.

وان تقاسم الأذان اثنان لم يصح.

وان اذن فاسق لم يصح.

- اما اشتراط ان يكون ذكر فكما تقدم معنا ان الأذان لا يشرع للمرأة برفع الصوت فإذا أذنت ورفعت صوتها صارت أتت بمنكر وعمل الذنب والمنكرات يتنافى مع العبادة.

- واما انه من رجل واحد فلأنه لم يرد في الشرع الا من واحد فقط.

- واما انه لايحل اذان الفاسق فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤذن مؤتمن والامام ضامن).

<<  <  ج: ص:  >  >>