للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما سبق معنا من تعليلات اشتراط ان يكون اميناً وان يكون عدلاً.

= وعدم صحة اذان الفاسق هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

= القول الثاني: انه أذان الفاسق يصح.

الصواب القول الأول ان أذان الفاسق لا يصح: - لما في الباب من نصوص تدل على اشتراط ان يكون اميناً ثقة.

== والخنثى أيضاً لا يجوز لأنا لم نتحقق من وجود الشرط والشرط ان يكون ذكر والخنثى نحن نتردد هل هو ذكر او انثى؟

واذا لم نتحقق وجود الشرط لم تصح العبادة.

والعدل: أن لا يكون فاسق والفاسق عند الفقهاء هو: من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة.

انتهى الدرس،،،

<<  <  ج: ص:  >  >>